١٢٣٤ - وَعَنْ أَبِي أُمَيَّةَ الْمَخْزُومِيِّ -رضي الله عنه- قَالَ (أُتِيَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- بِلِصٍّ قَدِ اعْتَرَفَ اعْتِرَافًا، وَلَمْ يُوجَدْ مَعَهُ مَتَاعٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «مَا إِخَالُكَ سَرَقْتَ»، قَالَ: بَلَى، فَأَعَادَ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، فَأَمَرَ بِهِ فَقُطِعَ، وَجِيءَ بِهِ، فَقَالَ: «اسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَتُبْ إِلَيْهِ» فَقَالَ: أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ» ثَلَاثًا. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَأَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
١٢٣٥ - وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَسَاقَهُ بِمَعْنَاهُ، وَقَالَ فِيهِ: (اذْهَبُوا بِهِ، فَاقْطَعُوهُ، ثُمَّ احْسِمُوه). وَأَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ أَيْضًا، وَقَالَ: لَا بَأْسَ بِإِسْنَادِهِ.
===
(بِلِصٍّ) أي: بسارق.
(اعْتَرَفَ اعْتِرَافًا) أي أقرّ إقرارًا صحيحاً.
(وَلَمْ يُوجَدْ مَعَهُ مَتَاعٌ) أي: منْ المسروق.
(مَا إِخَالُكَ سَرَقْتَ) أي: ما أظنك سرقت شيئاً، قاله دَرْأً للقطع.
(فَأَمَرَ بِهِ فَقُطِعَ) أي: لثبوت سرقته بإقراره.
• ما صحة حديث الباب؟
حديث ضعيف؛ لجهالة أبي المنذر مولى أبي ذرّ -رضي الله عنه-.
• بما تثبت السرقة؟
أ- تثبت السرقة بشهادة عدلين.
وهذا متفق عليه عند أهل العلم كما حكاه ابن رشد وابن قدامة.
فلا تثبت عقوبة القطع بشهادة رجل واحد، ولا بشهادة النساء.
ب- وتثبت بالاقرار.
وهل يشترط أن يكون مرتين أم يكفي مرة واحدة؟ قولان للعلماء:
الصحيح أنه يكفي الإقرار مرة واحدة.
وهذا مذهب جماهير العلماء.
قياساً على القصاص وحد القذف، فإنه يكفي فيه الإقرار مرة واحدة.
وذهب الحنابلة إلى أنه لابد من الإقرار مرتين.
أ- لحديث الباب.
ب- ولأنه يتضمن إتلافاً في حد، فكان من شرطه التكرار كحد الزنا.
والقول أصح، والحديث - على فرض صحته - فالمراد به الاستثبات.