للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٢٣٤ - وَعَنْ أَبِي أُمَيَّةَ الْمَخْزُومِيِّ -رضي الله عنه- قَالَ (أُتِيَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- بِلِصٍّ قَدِ اعْتَرَفَ اعْتِرَافًا، وَلَمْ يُوجَدْ مَعَهُ مَتَاعٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «مَا إِخَالُكَ سَرَقْتَ»، قَالَ: بَلَى، فَأَعَادَ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، فَأَمَرَ بِهِ فَقُطِعَ، وَجِيءَ بِهِ، فَقَالَ: «اسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَتُبْ إِلَيْهِ» فَقَالَ: أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ» ثَلَاثًا. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَأَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

١٢٣٥ - وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَسَاقَهُ بِمَعْنَاهُ، وَقَالَ فِيهِ: (اذْهَبُوا بِهِ، فَاقْطَعُوهُ، ثُمَّ احْسِمُوه). وَأَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ أَيْضًا، وَقَالَ: لَا بَأْسَ بِإِسْنَادِهِ.

===

(بِلِصٍّ) أي: بسارق.

(اعْتَرَفَ اعْتِرَافًا) أي أقرّ إقرارًا صحيحاً.

(وَلَمْ يُوجَدْ مَعَهُ مَتَاعٌ) أي: منْ المسروق.

(مَا إِخَالُكَ سَرَقْتَ) أي: ما أظنك سرقت شيئاً، قاله دَرْأً للقطع.

(فَأَمَرَ بِهِ فَقُطِعَ) أي: لثبوت سرقته بإقراره.

• ما صحة حديث الباب؟

حديث ضعيف؛ لجهالة أبي المنذر مولى أبي ذرّ -رضي الله عنه-.

• بما تثبت السرقة؟

أ- تثبت السرقة بشهادة عدلين.

وهذا متفق عليه عند أهل العلم كما حكاه ابن رشد وابن قدامة.

فلا تثبت عقوبة القطع بشهادة رجل واحد، ولا بشهادة النساء.

ب- وتثبت بالاقرار.

وهل يشترط أن يكون مرتين أم يكفي مرة واحدة؟ قولان للعلماء:

الصحيح أنه يكفي الإقرار مرة واحدة.

وهذا مذهب جماهير العلماء.

قياساً على القصاص وحد القذف، فإنه يكفي فيه الإقرار مرة واحدة.

وذهب الحنابلة إلى أنه لابد من الإقرار مرتين.

أ- لحديث الباب.

ب- ولأنه يتضمن إتلافاً في حد، فكان من شرطه التكرار كحد الزنا.

والقول أصح، والحديث - على فرض صحته - فالمراد به الاستثبات.

<<  <  ج: ص:  >  >>