٦٨٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: (لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.
وَزَادَ أَبُو دَاوُدَ: - غَيْرَ رَمَضَانَ -.
===
(لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ) أي: يحرم.
(أَنْ تَصُومَ) نفلاً.
(وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ) أي: حاضر في البلد.
• ما حكم صوم الزوجة نفلاً وزوجها حاضر بغير إذنه؟
يحرم عليها ذلك حتى تستأذنه.
أ-لحديث الباب.
ب- لأن حق الزوج فرض فلا يجوز تركه بنفل.
• ما الحكمة من المنع؟
لأن حق الزوج واجب، وصيام غير الفرض مستحب، ومن الفقه تقديم الواجبات، ومن ذلك تقديم طاعة الزوج على المستحبات.
• هل صوم الفرض يحتاج إلى إذن الزوج؟
صوم الفرض كرمضان لا يحتاج إذن الزوج.
لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
• هل يجب على الزوجة أن تستأذن زوجها في قضاء رمضان أم لا؟
هذه المسألة لا تحلو من حالين:
الحال الأولى: أن يضيق الوقت، بأن لم يبق من شعبان إلا بمقدار ما عليها من رمضان.
فهنا لا يجب أن تستأذنه.
الحال الثانية: إذا لم يضق الوقت، (الوقت موسع للقضاء) فهنا اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: يجب أن تستأذنه.
وهذا مذهب الشافعية والحنابلة.
أ- لحديث عائشة قالت (كان يكون عليّ الصوم من رمضان، فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان) متفق عليه.
ب- أنه ليس لها أن تمنع الزوج حقه الذي هو على الفور بما ليس على الفور.