للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٦٨٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: (لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

وَزَادَ أَبُو دَاوُدَ: - غَيْرَ رَمَضَانَ -.

===

(لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ) أي: يحرم.

(أَنْ تَصُومَ) نفلاً.

(وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ) أي: حاضر في البلد.

• ما حكم صوم الزوجة نفلاً وزوجها حاضر بغير إذنه؟

يحرم عليها ذلك حتى تستأذنه.

أ-لحديث الباب.

ب- لأن حق الزوج فرض فلا يجوز تركه بنفل.

• ما الحكمة من المنع؟

لأن حق الزوج واجب، وصيام غير الفرض مستحب، ومن الفقه تقديم الواجبات، ومن ذلك تقديم طاعة الزوج على المستحبات.

• هل صوم الفرض يحتاج إلى إذن الزوج؟

صوم الفرض كرمضان لا يحتاج إذن الزوج.

لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

• هل يجب على الزوجة أن تستأذن زوجها في قضاء رمضان أم لا؟

هذه المسألة لا تحلو من حالين:

الحال الأولى: أن يضيق الوقت، بأن لم يبق من شعبان إلا بمقدار ما عليها من رمضان.

فهنا لا يجب أن تستأذنه.

الحال الثانية: إذا لم يضق الوقت، (الوقت موسع للقضاء) فهنا اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: يجب أن تستأذنه.

وهذا مذهب الشافعية والحنابلة.

أ- لحديث عائشة قالت (كان يكون عليّ الصوم من رمضان، فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان) متفق عليه.

ب- أنه ليس لها أن تمنع الزوج حقه الذي هو على الفور بما ليس على الفور.

<<  <  ج: ص:  >  >>