للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٥ - وَعَنْ أَبِي وَاقِدٍ اَللَّيْثِيِّ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ اَلنَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- (مَا قُطِعَ مِنْ اَلْبَهِيمَةِ -وَهِيَ حَيَّةٌ- فَهُوَ مَيِّتٌ) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَاَلتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ، وَاللَّفْظُ لَهُ.

===

(مِنْ اَلْبَهِيمَةِ) هي ذوات الأربع من الإبل والبقر والغنم، سميت بذلك لأنه في الحقيقة لا يعبر عما في ضميره على وجهٍ يفهم، فأمره مبهم.

(فَهُوَ مَيِّتٌ) أي: حرام كالميتة لا يجوز أكله.

• اذكر سبب الحديث؟

عن أبي واقد. قال (قدم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المدينة والناس يَجِبُّون أسنمة الإبل، ويقطعون إليات الغنم، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: فذكر الحديث).

• ما حكم ما قطع من البهيمة وهي حية؟

ما أبين وقطع من بهيمة في حال حياتها فهو كميتتها طهارة أو نجاسة حلاً أو حرمة.

مثال: ما قطع من الشاة - وهي حية - فهو نجس وحرام، لأنه بمنزلة ميتة الشاة، وميتة الشاة نجسة.

مثال: ما قطع من سمكة - وهي حية - فهو طاهر وحلال، لأن ميتة السمكة طاهرة وحلال.

قال ابن تيمية: هذا متفق عليه بين العلماء.

ولذلك أخذ العلماء من ذلك قاعدة وهي: ما أبِينَ من حي فهو كميتته.

قال في عون المعبود: قَالَ اِبْن الْمَلَك: أَيْ كُلّ عُضْو قُطِعَ فَذَلِكَ الْعُضْو حَرَام، لِأَنَّهُ مَيِّت بِزَوَالِ الْحَيَاة عَنْهُ، وَكَانُوا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ فِي حَال الْحَيَاة فَنُهُوا عَنْه.

قال النووي: وَأَمَّا هَذَا السَّنَام الْمَقْطُوع فَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَقَدَّمَ نَحْرهمَا فَهُوَ حَرَام بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ; لِأَنَّ مَا أُبِينَ (أي: قُطع) مِنْ حَيّ فَهُوَ مَيِّت.

وجاء في "الموسوعة الفقهية" (٢٨/ ١٣٠): إِذَا رَمَى صَيْدًا فَأَبَانَ مِنْهُ عُضْوًا، وَبَقِيَ الصَّيْدُ حَيًّا حَيَاةً مُسْتَقِرَّةً يَحْرُمُ الْعُضْوُ الْمُبَانُ بِلَا خِلَافٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ، لِقَوْلِهِ -صلى الله عليه وسلم- (مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَمَا قُطِعَ مِنْهَا فَهُوَ مَيْتَةٌ).

وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء: لا يجوز أكل ما قطع من الحيوان المأكول، وهي حية كالخصى والإلية ونحوهما؛ لأن ذلك في حكم الميتة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (ما قطع من البهيمة، وهي حية فهو ميتة).

<<  <  ج: ص:  >  >>