• إذا استرسل الكلب بنفسه فقتل صيداً، لم يحل لفقدان الشرط، وهو الإرسال، لأن الإرسال يقوم مقام التذكية.
• إذا استرسل الكلب بنفسه على صيد فزجره صاحبه وسمى فزاد في عدوه وقتل، فهل يحل؟
قيل: يحل.
وهو مذهب الحنفية، والحنابلة.
قالوا: لأن زجره أثّر في عدوه فصار كما لو أرسله.
وقيل: لا يحل.
وهو مذهب الشافعي.
لاجتماع الاسترسال المانع والإغراء المبيح، فتغلب جانب المنع.
• ما حكم من أرسل كلبه على صيد فاصطاد غيره؟
يحل.
وهذا قول الجمهور.
لعموم قوله -صلى الله عليه وسلم- (كل ما أمسك عليك).
وقال مالك: لا يحل.
والراجح الأول.
٣ - قوله (كَلْبَكَ) فيه نوع من أنواع آلة الصيد، وآلة الصيد نوعان:
أولاً: ما يرمى به الصيد من كل محدد.
كالرماح، والسيوف، والسهام وما جرى مجراها مما يجرح بحده كرصاص البنادق اليوم.
ثانياً: الجوارح، وهي الكواسر من السباع، كالكلاب والطير.
لقوله (يَسْأَلونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ).
(وهو نوعان: ما يصيد بنابه: كالكلب والفهد، وما يصيد بمخلبه: الصقر والبازي).
٤ - قوله (كَلْبَكَ الْمُعَلَّم) فيه دليل أنه يشترط في إباحة صيد الكلب أن يكون معلماً، وهذا الشرط لا خلاف فيه.
قال ابن قدامة: أَنْ يَكُونَ الْجَارِحُ مُعَلَّمًا.
وَلَا خِلَافَ فِي اعْتِبَارِ هَذَا الشَّرْطِ.
لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ (وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنْ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمْ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ).
وَمَا تَقَدَّمَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي ثَعْلَبَةَ.