للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٠٨٠ - وَعَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: - إِذَا حَرَّمَ اِمْرَأَتَهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ -. وَقَالَ (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اَللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ) رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ.

وَلِمُسْلِمٍ (إِذَا حَرَّمَ اَلرَّجُلُ عَلَيْهِ اِمْرَأَتَهُ، فَهِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا).

===

• ما حكم من قال: زوجتي حرام عليّ؟

اختلف العلماء في تحريم الرجل زوجته على أقوال كثيرة:

القول الأول: يكون ظهاراً.

وهذا هو المشهور من المذهب، واختاره ابن تيمية والشنقيطي.

القول الثاني: أنه يمين مطلقاً، يكفرها بكفارة يمين.

القول الثالث: أنه لغو لا يترتب عليه شيء، واختاره الصنعاني.

القول الرابع: التفصيل على حسب نيته:

إن نوى الظهار فهو ظهار.

وإن نوى الطلاق فهو طلاق.

وإن نوى اليمين فهو يمين.

وإن لم ينو شيئاً ففيه كفارة يمين. واختار هذا القول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله.

- ألفاظ الكنايات مرجعها إلى نية الزوج، فإن نوى بذلك اللفظ الظهار كان ظهاراً، وإن نوى به الطلاق كان طلاقاً، وإن نوى به اليمين كان يميناً.

قال ابن قدامه رحمه الله: " وعن أحمد - فيمن قال لزوجته أنت علي حرام - أنه إذا نوى الطلاق، كان طلاقا، فكأنه جعله من كنايات الطلاق، يقع به الطلاق إذا نواه.

فإذا لم ينو الطلاق، فلا يكون طلاقا بحال; لأنه ليس بصريح في الطلاق، فإذا لم ينو معه، لم يقع به طلاق كسائر الكنايات.

(المغني).

وقال - أيضاً - رحمه الله: " إذا قال: أنت علي حرام، فإن نوى به الظهار، فهو ظهار، في قول عامتهم. وبه يقول أبو حنيفة، والشافعي) المغني.

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: صار الذي يقول لزوجته (أنت علي حرام) له أربع حالات:

الأولى: أن ينوي الظهار.

الثانية: أن ينوي الطلاق.

الثالثة: أن ينوي اليمين.

الرابعة: أن لا ينوي شيئاً.

فإذا نوى الظهار فظهار، أو الطلاق فطلاق، أو اليمين فيمين، والعمدة عندنا قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى.

فإذا لم ينوِ شيئاً صار يميناً، والدليل قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ * قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ) " انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>