١٠٨٠ - وَعَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: - إِذَا حَرَّمَ اِمْرَأَتَهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ -. وَقَالَ (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اَللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ) رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ.
وَلِمُسْلِمٍ (إِذَا حَرَّمَ اَلرَّجُلُ عَلَيْهِ اِمْرَأَتَهُ، فَهِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا).
===
• ما حكم من قال: زوجتي حرام عليّ؟
اختلف العلماء في تحريم الرجل زوجته على أقوال كثيرة:
القول الأول: يكون ظهاراً.
وهذا هو المشهور من المذهب، واختاره ابن تيمية والشنقيطي.
القول الثاني: أنه يمين مطلقاً، يكفرها بكفارة يمين.
القول الثالث: أنه لغو لا يترتب عليه شيء، واختاره الصنعاني.
القول الرابع: التفصيل على حسب نيته:
إن نوى الظهار فهو ظهار.
وإن نوى الطلاق فهو طلاق.
وإن نوى اليمين فهو يمين.
وإن لم ينو شيئاً ففيه كفارة يمين. واختار هذا القول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله.
- ألفاظ الكنايات مرجعها إلى نية الزوج، فإن نوى بذلك اللفظ الظهار كان ظهاراً، وإن نوى به الطلاق كان طلاقاً، وإن نوى به اليمين كان يميناً.
قال ابن قدامه رحمه الله: " وعن أحمد - فيمن قال لزوجته أنت علي حرام - أنه إذا نوى الطلاق، كان طلاقا، فكأنه جعله من كنايات الطلاق، يقع به الطلاق إذا نواه.
فإذا لم ينو الطلاق، فلا يكون طلاقا بحال; لأنه ليس بصريح في الطلاق، فإذا لم ينو معه، لم يقع به طلاق كسائر الكنايات.
(المغني).
وقال - أيضاً - رحمه الله: " إذا قال: أنت علي حرام، فإن نوى به الظهار، فهو ظهار، في قول عامتهم. وبه يقول أبو حنيفة، والشافعي) المغني.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: صار الذي يقول لزوجته (أنت علي حرام) له أربع حالات:
الأولى: أن ينوي الظهار.
الثانية: أن ينوي الطلاق.
الثالثة: أن ينوي اليمين.
الرابعة: أن لا ينوي شيئاً.
فإذا نوى الظهار فظهار، أو الطلاق فطلاق، أو اليمين فيمين، والعمدة عندنا قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى.
فإذا لم ينوِ شيئاً صار يميناً، والدليل قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ * قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ) " انتهى.