للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• ما معنى (الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الأُمِّ)؟

قوله -صلى الله عليه وسلم- (الخالة بمنزلة الأم) هو في الحضانة، أي في هذا الحكم الخاص لأنها تقرب منها في الحنو والشفقة والاهتداء إلى ما يصلح الولد لما دل عليه السياق.

قال الصنعاني: والحديث دليل على ثبوت الحضانة للخالة وأنها كالأم ومقتضاه أن الخالة أولى من الأب ومن أم الأم ولكن خص ذلك الإجماع وظاهره أن حضانة المرأة المزوجة أولى من الرجال فإن عصبة المذكورة من الرجال موجودون طالبون للحضانة كما دلت له القصة واختصام علي -رضي الله عنه- وجعفر وزيد بن حارثة وقد سبقت وأنه قضى بها للخالة وقال الخالة بمنزلة الأم وقد وردت رواية في القصة أنه -صلى الله عليه وسلم- قضى بها لجعفر فاستشكل القضاء بها لجعفر فإنه ليس محرما وهو وعلي رضي الله عنهما سواء في القرابة لها وجوابه أنه -صلى الله عليه وسلم- قضى بها لزوجة جعفر وهي خالتها فإنها كانت تحت جعفر لكن لما كان المنازع جعفراً وقال في محل الخصومة بنت عمي وخالتها تحتي أي زوجتي، قضى بها لجعفر لما كان هو المطالب ظاهراً، وقال الخالة بمنزلة الأم إبانة بأن القضاء للخالة فمعنى قوله (قضى بها لجعفر) قضى بها لزوجة جعفر، وإنما أوقع القضاء عليه لأنه المطالب فلا إشكال في هذا.

• من يقدم في الحضانة الخالة أم العمة؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أن الخالة تقدم على العمة.

وهذا قول جماهير العلماء.

لحديث الباب.

القول الثاني: أن العمة تقدم على الخالة.

وهذا اختيار ابن تيمية.

قال ابن تيمية: وإنما قدم الشارع خالة بنت حمزة على عمتها صفية، لأن صفية لم تطلب الحضانة، ولأن جعفراً قد طلبها نيابة عن خالتها فقضى لها بها في غيبتها.

قال ابن القيم: فَإِذَا وُجِدَ عَمّةٌ وَخَالَةٌ فَالْمَعْنَى الّذِي قُدّمَتْ لَهُ الْأُمّ مَوْجُودٌ فِيهِمَا وَامْتَازَتْ الْعَمّةُ بِأَنّهَا تُدْلِي بِأَقْوَى الْقَرَابَتَيْنِ وَهِيَ قُرَابَةُ الْأَبِ وَالنّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- قَضَى بِابْنَةِ حَمْزَةَ لِخَالَتِهَا وَقَالَ الْخَالَةُ أُمّ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ لَهَا مُزَاحِمٌ مِنْ أَقَارِبِ الْأَبِ تُسَاوِيهَا فِي دَرَجَتِهَا.

فَإِنْ قِيلَ: فَقَدْ كَانَ لَهَا عَمّةٌ وَهِيَ صَفِيّةُ بِنْتُ عَبْدِ الْمُطّلِبِ أُخْتُ حَمْزَةَ وَكَانَتْ إذْ ذَاكَ مَوْجُودَةً فِي الْمَدِينَةِ … وَبَقِيَتْ إلَى خِلَافَةِ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ فَقَدّمَ النّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- الْخَالَةَ عَلَيْهَا وَهَذَا يَدُلّ عَلَى تَقْدِيمِ مَنْ فِي جِهَةِ الْأُمّ عَلَى مَنْ فِي جِهَةِ الْأَبِ.

قِيلَ: إنّمَا يَدُلّ هَذَا إذَا كَانَتْ صَفِيّةُ قَدْ نَازَعَتْ مَعَهُمْ وَطَلَبَتْ الْحَضَانَةَ فَلَمْ يَقْضِ لَهَا بِهَا بَعْدَ طَلَبِهَا وَقَدّمَ عَلَيْهَا الْخَالَةَ هَذَا إذَا كَانَتْ لَمْ تُمْنَعْ مِنْهَا لِعَجْزِهَا عَنْهَا فَإِنّهَا تُوُفّيَتْ سَنَةَ عِشْرِينَ عَنْ ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ سَنَةً فَيَكُونُ لَهَا وَقْتَ هَذِهِ الْحُكُومَةِ بِضْعٌ وَخَمْسُونَ سَنَةً فَيُحْتَمَلُ أَنّهَا تَرَكَتْهَا لِعَجْزِهَا عَنْهَا وَلَمْ تَطْلُبْهَا مَعَ قُدْرَتِهَا وَالْحَضَانَةُ حَقّ لِلْمَرْأَةِ فَإِذَا تَرَكَتْهَا انْتَقَلَتْ إلَى غَيْرِهَا. وَبِالْجُمْلَةِ: فَإِنّمَا يَدُلّ الْحَدِيثُ عَلَى تَقْدِيمِ الْخَالَةِ عَلَى الْعَمّةِ إذَا ثَبَتَ أَنّ صَفِيّةَ خَاصَمَتْ فِي ابْنَةِ أَخِيهَا وَطَلَبَتْ كَفَالَتَهَا فَقَدّمَ رَسُولُ اللّهِ -صلى الله عليه وسلم- الْخَالَةَ وَهَذَا لَا سَبِيلَ إلَيْهِ. (زاد المعاد) اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث؟

- قوله (الخالة بمنزلة الأم) دليل على أن الأم أحق بحضانة الطفل من الأب ما دام في طور الحضانة ما لم تتزوج.

<<  <  ج: ص:  >  >>