٧٤٠ - وَعَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: (حُمِلْتُ إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِي، فَقَالَ: " مَا كُنْتُ أَرَى اَلْوَجَعَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى، تَجِدُ شَاةً؟ قُلْتُ: لَا. قَالَ: " فَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ " - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
===
(عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ) الأنصاري، أبو محمد المدني صحابي جليل.
(حُمِلْتُ إِلَى رَسُولِ اَللَّه -صلى الله عليه وسلم- وفي الرواية الأخرى (أتى عليّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زمن الحديبية).
(وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِي) أي: يتساقط القمل من كثرته على وجهي.
• ماذا نستفيد من الحديث؟
نستفيد: أن حلق شعر الرأس من محظورات الإحرام، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع.
أ-قال تعالى (وَلا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ).
ب-لحديث الباب، حيث رتب فدية الأذى على حلق الرأس مع كونه للعذر، فدل على أنه من محظورات الإحرام.
ونقل الإجماع على ذلك ابن المنذر والنووي.
• اذكر أحوال فاعل المحظور؟
فاعل المحظور له ثلاث أحوال:
أولاً: أن يفعل المحظور عالماً متعمداً ذاكراً غير معذور.
فهذا آثم وعليه الفدية.
ثانياً: أن يفعله عالماً مختاراً ذاكراً معذوراً.
فهذا عليه الفدية ولا إثم عليه.
لحديث الباب.
فلو احتاج الإنسان إلى تغطية رأسه من أجل برد أو حر يخاف منه، جاز له تغطيته وعليه الفدية.
ثالثاً: أن يفعله معذور بجهل أو نسيان.
فهذا لا شيء عليه لأنه جاهل أو ناسي.
• ما هي فدية من حلق رأسه وهو محرِم؟
فدية من حلق رأسه وهو محرم: أنه يخيّر بين ثلاثة أشياء وهي:
صيام ثلاثة أيام، أو ذبح شاة، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع.
قال تعالى (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ).
وقد جاءت السنة بتوضيح هذه الآية:
(فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ) وضحته السنة أنه ثلاثة أيام.
(أَوْ صَدَقَةٍ) وضحته السنة أنه إطعام ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع.
(أَوْ نُسُكٍ) وضحته السنة أن النسك شاة.
وهذه الفدية هي فدية حلق الرأس، وتقليم الأظافر، وقص الرأس، والطيب، ولبس المخيط، والمباشرة، ولبس القفازين للمرأة.