• هل يستثنى من ذلك شيء؟
يستثنى من ذلك التوقيت المسافر الذي يخشى فوات رفقة، أو يتضرر بالنزع، ونحو ذلك من الأعذار، فله أن يمسح إلى زوال عذره كما قال بذلك بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية.
لما روى الدار قطني والبيهقي في السنن الكبرى عن عقبة بن عامر (أنه وفد على عمر بن الخطاب عاماً، قال عقبة: وعليّ خفاف من تلك الخفاف الغلاظ، فقال لي عمر: متى عهدك بلبسهما؟ فقال: لبستهما يوم الجمعة، واليوم جمعة، فقال له عمر: أصبت).
• متى تبدأ مدة المسح على الخف؟
اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال:
القول الأول: من أول حدث يقع بعد اللبس.
وهذا مذهب الجمهور .... [ذكر ذلك الشنقيطي].
أ-واستدل هؤلاء بزيادة في حديث صفوان (من الحدث إلى الحدث)، قال النووي: وهي زيادة غريبة ليست ثابتة.
ب- وقالوا: إن الحدث سبب للمسح على الخفين، فعلق الحكم به.
القول الثاني: من حين لبس الخف.
وهذا محكي عن الحسن البصري.
القول الثالث: من أول مسح بعد الحدث.
وممن قال بهذا الأوزاعي وأبي ثور، وهو إحدى الروايتين عن أحمد وداود، ورجح هذا القول النووي واختاره ابن المنذر.
واحتج هؤلاء بأحاديث التوقيت في المسح، ووجه احتجاجهم بها:
أن قوله -صلى الله عليه وسلم- (يمسح المسافر ثلاثة أيام) صريح في أن الثلاثة كلها ظرف للمسح، ولا يتحقق ذلك إلا إذا كان ابتداء المدة من المسح، وهذا القول هو الراجح.
مثال يوضح ذلك:
رجل توضأ لصلاة الفجر، ولبس الخفين، وبقي على طهارته إلى الساعة (٩) ضحىً، ثم أحدث ولم يتوضأ، وتوضأ في الساعة (١٢).
المذهب تبتدئ المدة من الساعة (٩)، وعلى القول الراجح تبتدئ من الساعة (١٢). [الشرح الممتع]