للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القول الثالث: تحريم الحرير مطلقاً على الرجال في الحرب وغيره.

وهو مذهب الحنفية.

لعموم الأدلة التي تدل على تحريم الحرير على الرجال مطلقاً.

والراجح القول الثاني أنه يجوز للحاجة.

فائدة: قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما لباس الحرير عند القتال للضرورة فيجوز باتفاق المسلمين، وذلك بأن لا يقوم غيره مقامه في دفع السلاح والوقاية.

فائدة أخرى: قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما لباسه لإرهاب العدو ففيه قولان للعلماء؛ أظهرهما أن ذلك جائز.

• ما حكم الجلوس على الحرير والديباج؟

حرام.

لقوله ( … وأن نجلس عليه).

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قَوْله (وَأَنْ نَجْلِس عَلَيْهِ) حُجَّة قَوِيَّة لِمَنْ قَالَ بِمَنْعِ الْجُلُوس عَلَى الْحَرِير، وَهُوَ قَوْل الْجُمْهُور، وَقَدْ أَخْرَجَ اِبْن وَهْب فِي جَامِعه مِنْ حَدِيث سَعْد بْن أَبِي وَقَّاص قَالَ: لَأَنْ أَقْعُد عَلَى الجَمْر أَحَبّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَقْعُد عَلَى مَجْلِس مِنْ حَرِير. (الفتح).

وقال ابن القيم رحمه الله: لو لم يأت هذا النص لكان النهي عن لبسه متناولا لافتراشه كما هو متناول للالتحاف به، وذلك لبس لغة وشرعا، كما قال أنس: (قمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس) رواه البخاري ومسلم. ولو لم يأت اللفظ العام المتناول لافتراشه بالنهي لكان القياس المحض موجبا لتحريمه. (إعلام الموقعين).

وقال النووي: يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ اسْتِعْمَالُ الدِّيبَاجِ وَالْحَرِيرِ فِي اللُّبْسِ وَالْجُلُوسُ عَلَيْهِ وَالِاسْتِنَادُ إلَيْهِ وَالتَّغَطِّي بِهِ وَاِتِّخَاذُهُ سَتْرًا وَسَائِرُ وُجُوهِ اسْتِعْمَالِهِ، وَلَا خِلَافَ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذَا إلَّا وَجْهًا مُنْكَرًا حَكَاهُ الرَّافِعِيُّ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلرِّجَالِ الْجُلُوسُ عَلَيْهِ، وَهَذَا الْوَجْهُ بَاطِلٌ وَغَلَطٌ صَرِيحٌ مُنَابِذٌ لِهَذَا الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ، هَذَا مَذْهَبُنَا، فَأَمَّا اللُّبْسُ فَمُجْمَعٌ عَلَيْهِ، وَأَمَّا مَا سِوَاهُ فَجَوَّزَهُ أَبُو حَنِيفَةَ، وَوَافَقَنَا عَلَى تَحْرِيمِهِ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَمُحَمَّدٌ وَدَاوُد وَغَيْرُهُمْ. دَلِيلُنَا حَدِيثُ حُذَيْفَةَ، وَلِأَنَّ سَبَبَ تَحْرِيمِ اللُّبْسِ مَوْجُودٌ فِي الْبَاقِي، وَلِأَنَّهُ إذَا حَرُمَ اللُّبْسُ مَعَ الْحَاجَةِ فَغَيْرُهُ أَوْلَى .... (المجموع).

وجاء في (الموسوعة الفقهية) اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى جَوَازِ افْتِرَاشِ النِّسَاءِ لِلْحَرِيرِ. أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلرِّجَال فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ إِلَى تَحْرِيمِهِ " انتهى.

• هل هذا النهي [وهو الجلوس على الحرير والديباج] خاص بالرجال أم هو عام للرجال والنساء؟

قيل: إن تحريم الجلوس عام للرجال والنساء.

لأن الأصل التحريم، وإنما أبيح اللبس للنساء من أجل التجمل والتزين.

وقيل: إن التحريم خاص بالرجال.

وهذا هو الراجح.

<<  <  ج: ص:  >  >>