للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٩٠٢ - وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (اَلْجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ) أَخْرَجَهُ اَلْبُخَارِيُّ، وَفِيهِ قِصَّةٌ.

٩٠٣ - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (جَارُ اَلدَّارِ أَحَقُّ بِالدَّارِ) رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ، وَلَهُ عِلَّةٌ

٩٠٤ - وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (اَلْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ، يُنْتَظَرُ بِهَا - وَإِنْ كَانَ غَائِبًا - إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا) رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْأَرْبَعَةُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

===

(بِصَقَبِهِ) الصقب: بفتح الصاد والقاف، هو القرب والملاصقة.

• ما صحة أحاديث الباب؟

حديث أنس إسناده ضعيف.

وحديث جابر ضعفه الشافعي، وابن معين، وأحمد وغيرهم.

• هل تثبت الشفعة للجار أم لا؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال:

القول الأول: عدم ثبوت الشفعة للجار مطلقاً.

وهذا قول، جماهير العلماء.

قال الشوكاني: وقد حكي هذا القول عن: علي، وعمر، وعثمان، وسعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، وعمر بن عبد العزيز، وربيعة، ومالك، والشافعي، وأحمد، والأوزاعي، وإسحاق.

أ- لحديث جابر السابق ( .... فَإِذَا وَقَعَتِ اَلْحُدُودُ وَصُرِّفَتْ اَلطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ).

فهذا الحديث دليل على أن ما قسِم لا شفعة فيه، وأن الحدود إذا وجدت بين الأملاك فلا شفعة.

ب- أن الضرر الذي شرعت من أجل رفعه الشفعة لا يتحقق بسبب الجوار، لتميز كل ملك عن الآخر، لصاحبه حرية التصرف فيه، بخلاف الملك المشترك.

القول الثاني: أن للجار الشفعة مطلقاً.

وهذا مذهب الحنفية.

أ- لحديث الباب - حديث أبي رافع - (اَلْجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ).

ب- ولحديث الباب - حديث أنس - (جَارُ اَلدَّارِ أَحَقُّ بِالدَّارِ).

القول الثالث: ثبوت الشفعة للجار عند الاشتراك في حق من حقوق الارتفاق.

وهذا اختيار ابن تيمية، وابن القيم.

أ- لحديث الباب - جابر - (اَلْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ، يُنْتَظَرُ بِهَا - وَإِنْ كَانَ غَائِبًا - إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا).

فهذا الحديث أثبت الشفعة للجار إذا كان الطريق مشتركاً بينهما.

ب- أن المشاركة في الحقوق كالمشاركة في الملك، من حيث كثرة المخالطة ووجود الضرر بين الشركاء، والشفعة إنما شرعت لرفع الضرر.

وهذا القول هو الصحيح.

• ما الجواب عن دليل الجمهور ( .... فَإِذَا وَقَعَتِ اَلْحُدُودُ وَصُرِّفَتْ اَلطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ)؟

الجواب:

أولاً: أن قوله (فإذا وقعت … ) مدرجة من قول جابر.

ورد ذلك بأن الأصل، أن كل ما ذكر في الحديث فهو منه حتى يثبت الإدراج.

ثانياً: قالوا: إن ذكر الحكم لبعض أفراد العموم لا يقتضي التخصيص، بمعنى: إذا جاء عموم ثم فرع عليه بذكر حكم يختص ببعض أفراده فإنه لا يقتضي التخصيص.

<<  <  ج: ص:  >  >>