٩٠٢ - وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (اَلْجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ) أَخْرَجَهُ اَلْبُخَارِيُّ، وَفِيهِ قِصَّةٌ.
٩٠٣ - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (جَارُ اَلدَّارِ أَحَقُّ بِالدَّارِ) رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ، وَلَهُ عِلَّةٌ
٩٠٤ - وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (اَلْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ، يُنْتَظَرُ بِهَا - وَإِنْ كَانَ غَائِبًا - إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا) رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْأَرْبَعَةُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
===
(بِصَقَبِهِ) الصقب: بفتح الصاد والقاف، هو القرب والملاصقة.
• ما صحة أحاديث الباب؟
حديث أنس إسناده ضعيف.
وحديث جابر ضعفه الشافعي، وابن معين، وأحمد وغيرهم.
• هل تثبت الشفعة للجار أم لا؟
اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال:
القول الأول: عدم ثبوت الشفعة للجار مطلقاً.
وهذا قول، جماهير العلماء.
قال الشوكاني: وقد حكي هذا القول عن: علي، وعمر، وعثمان، وسعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، وعمر بن عبد العزيز، وربيعة، ومالك، والشافعي، وأحمد، والأوزاعي، وإسحاق.
أ- لحديث جابر السابق ( .... فَإِذَا وَقَعَتِ اَلْحُدُودُ وَصُرِّفَتْ اَلطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ).
فهذا الحديث دليل على أن ما قسِم لا شفعة فيه، وأن الحدود إذا وجدت بين الأملاك فلا شفعة.
ب- أن الضرر الذي شرعت من أجل رفعه الشفعة لا يتحقق بسبب الجوار، لتميز كل ملك عن الآخر، لصاحبه حرية التصرف فيه، بخلاف الملك المشترك.
القول الثاني: أن للجار الشفعة مطلقاً.
وهذا مذهب الحنفية.
أ- لحديث الباب - حديث أبي رافع - (اَلْجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ).
ب- ولحديث الباب - حديث أنس - (جَارُ اَلدَّارِ أَحَقُّ بِالدَّارِ).
القول الثالث: ثبوت الشفعة للجار عند الاشتراك في حق من حقوق الارتفاق.
وهذا اختيار ابن تيمية، وابن القيم.
أ- لحديث الباب - جابر - (اَلْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ، يُنْتَظَرُ بِهَا - وَإِنْ كَانَ غَائِبًا - إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا).
فهذا الحديث أثبت الشفعة للجار إذا كان الطريق مشتركاً بينهما.
ب- أن المشاركة في الحقوق كالمشاركة في الملك، من حيث كثرة المخالطة ووجود الضرر بين الشركاء، والشفعة إنما شرعت لرفع الضرر.
وهذا القول هو الصحيح.
• ما الجواب عن دليل الجمهور ( .... فَإِذَا وَقَعَتِ اَلْحُدُودُ وَصُرِّفَتْ اَلطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ)؟
الجواب:
أولاً: أن قوله (فإذا وقعت … ) مدرجة من قول جابر.
ورد ذلك بأن الأصل، أن كل ما ذكر في الحديث فهو منه حتى يثبت الإدراج.
ثانياً: قالوا: إن ذكر الحكم لبعض أفراد العموم لا يقتضي التخصيص، بمعنى: إذا جاء عموم ثم فرع عليه بذكر حكم يختص ببعض أفراده فإنه لا يقتضي التخصيص.