للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٣٩ - وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ فِي اَلصَّلَاةِ فَلَا يَمْسَحِ اَلْحَصَى، فَإِنَّ اَلرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهُ) رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ. وَزَادَ أَحْمَدُ: (وَاحِدَةً أَوْ دَعْ).

٢٤٠ - وَفِي "اَلصَّحِيحِ" عَنْ مُعَيْقِيبٍ نَحْوُهُ بِغَيْرِ تَعْلِيلٍ.

===

(إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ فِي اَلصَّلَاةِ) لفظ أبي داود والترمذي (إلى الصلاة) والمعنى: إذا شرع في الصلاة.

(فَلَا يَمْسَحِ اَلْحَصَى) أي: يسويه للسجود، والحصى الحجارة الصغيرة.

(فَإِنَّ اَلرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهُ) هذا تعليل للنهي، والمعنى: أن الرحمة تقابله وتنزل عليه.

• ما صحة أحاديث الباب؟

حديث أبي ذر ضعيف، لأن فيه أبو الأحوص وهو مجهول.

ورواية أحمد صحيحة لشواهدها.

وأما حديث معيقيب فقد رواها البخاري ومسلم عن أبي سلمة قال: حدثني معيقيب: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد قال (إن كنت فاعلاً فواحدة).

• ما حكم مسح الحصى في الصلاة؟

قال النووي: واتفق العلماء على كراهة المسح.

قال ابن حجر: وفيه نظر فقد حكى الخطابي عن مالك أنه لم ير به بأساً وكان يفعله، فكأنه لم يبلغه الخبر.

وقال الصنعاني: إن النهي ظاهر في التحريم.

• لماذا خص النبي -صلى الله عليه وسلم- الحصى؟

خص النبي -صلى الله عليه وسلم- الحصى، لأنه الغالب على فرش مساجدهم، وإلا فلا فرق بينه وبين التراب والرمل كما في حديث معيقيب.

• ما العلة من النهي عن مسح الحصى في الصلاة؟

فقيل: لأن الرحمة تواجهه، كما في حديث أبي ذر وفي سنده ضعف.

وقيل: لأنه محل يجب أن يسجد عليها.

قال الحافظ ابن حجر: والذي يظهر أن علة كراهيته المحافظة على الخشوع.

وقال النووي: لأنه ينافي التواضع، ولأنه يشغل المصلي.

<<  <  ج: ص:  >  >>