٢٣٩ - وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ فِي اَلصَّلَاةِ فَلَا يَمْسَحِ اَلْحَصَى، فَإِنَّ اَلرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهُ) رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ. وَزَادَ أَحْمَدُ: (وَاحِدَةً أَوْ دَعْ).
٢٤٠ - وَفِي "اَلصَّحِيحِ" عَنْ مُعَيْقِيبٍ نَحْوُهُ بِغَيْرِ تَعْلِيلٍ.
===
(إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ فِي اَلصَّلَاةِ) لفظ أبي داود والترمذي (إلى الصلاة) والمعنى: إذا شرع في الصلاة.
(فَلَا يَمْسَحِ اَلْحَصَى) أي: يسويه للسجود، والحصى الحجارة الصغيرة.
(فَإِنَّ اَلرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهُ) هذا تعليل للنهي، والمعنى: أن الرحمة تقابله وتنزل عليه.
• ما صحة أحاديث الباب؟
حديث أبي ذر ضعيف، لأن فيه أبو الأحوص وهو مجهول.
ورواية أحمد صحيحة لشواهدها.
وأما حديث معيقيب فقد رواها البخاري ومسلم عن أبي سلمة قال: حدثني معيقيب: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد قال (إن كنت فاعلاً فواحدة).
• ما حكم مسح الحصى في الصلاة؟
قال النووي: واتفق العلماء على كراهة المسح.
قال ابن حجر: وفيه نظر فقد حكى الخطابي عن مالك أنه لم ير به بأساً وكان يفعله، فكأنه لم يبلغه الخبر.
وقال الصنعاني: إن النهي ظاهر في التحريم.
• لماذا خص النبي -صلى الله عليه وسلم- الحصى؟
خص النبي -صلى الله عليه وسلم- الحصى، لأنه الغالب على فرش مساجدهم، وإلا فلا فرق بينه وبين التراب والرمل كما في حديث معيقيب.
• ما العلة من النهي عن مسح الحصى في الصلاة؟
فقيل: لأن الرحمة تواجهه، كما في حديث أبي ذر وفي سنده ضعف.
وقيل: لأنه محل يجب أن يسجد عليها.
قال الحافظ ابن حجر: والذي يظهر أن علة كراهيته المحافظة على الخشوع.
وقال النووي: لأنه ينافي التواضع، ولأنه يشغل المصلي.