للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٥٦٦ - وَعَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ -رضي الله عنه- (أَنَّهُ رَأَى اَلنَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ، يَمْشُونَ أَمَامَ الْجَنَازَةِ) رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَأَعَلَّهُ النَّسَائِيُّ وَطَائِفَةٌ بِالْإِرْسَالِ.

===

• ما صحة حديث الباب؟

هذا الحديث جاء من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه مرفوعاً، ورواه معمر ويونس بن يزيد ومالك وغيرهم عن الزهري عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مرسلاً.

وقد رجح إرساله أحمد، والبخاري، وأبو حاتم، والنسائي.

قال الترمذي: وأهل الحديث كلهم يرون أن الحديث المرسل في ذلك أصح.

• اذكر الخلاف في المشي مع الجنازة؟

اختلف العلماء في المشي مع الجنازة على أقوال:

القول الأول: الأفضل المشي أمامها.

وهذا قول مالك، والشافعي، وأحمد، والجمهور وجماعة من الصحابة.

لحديث الباب.

ولثبوت ذلك عن جمع من الصحابة، كابن عمر.

القول الثاني: أن المشي خلفها أفضل.

وهذا مذهب أبي حنيفة، وحكاه الترمذي عن سفيان الثوري.

لحديث (من تبع الجنازة … ) والاتباع يكون من الخلف.

ولمرسل طاوس قال (ما مشى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حتى مات، إلا خلف جنازة) وهذا مرسل وهو ضعيف.

القول الثالث: يمشي حيث شاء، أمامها أو يمينها أو يسارها أو خلفها.

لحديث المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (الراكب يسير خلفها، والماشي حيث شاء). رواه أبو داود والترمذي، وهو حديث صحيح

وهذا القول هو الصحيح.

- أن الراكب يسير خلف الجنازة، لحديث المغيرة السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>