٥٦٦ - وَعَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ -رضي الله عنه- (أَنَّهُ رَأَى اَلنَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ، يَمْشُونَ أَمَامَ الْجَنَازَةِ) رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَأَعَلَّهُ النَّسَائِيُّ وَطَائِفَةٌ بِالْإِرْسَالِ.
===
• ما صحة حديث الباب؟
هذا الحديث جاء من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه مرفوعاً، ورواه معمر ويونس بن يزيد ومالك وغيرهم عن الزهري عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مرسلاً.
وقد رجح إرساله أحمد، والبخاري، وأبو حاتم، والنسائي.
قال الترمذي: وأهل الحديث كلهم يرون أن الحديث المرسل في ذلك أصح.
• اذكر الخلاف في المشي مع الجنازة؟
اختلف العلماء في المشي مع الجنازة على أقوال:
القول الأول: الأفضل المشي أمامها.
وهذا قول مالك، والشافعي، وأحمد، والجمهور وجماعة من الصحابة.
لحديث الباب.
ولثبوت ذلك عن جمع من الصحابة، كابن عمر.
القول الثاني: أن المشي خلفها أفضل.
وهذا مذهب أبي حنيفة، وحكاه الترمذي عن سفيان الثوري.
لحديث (من تبع الجنازة … ) والاتباع يكون من الخلف.
ولمرسل طاوس قال (ما مشى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حتى مات، إلا خلف جنازة) وهذا مرسل وهو ضعيف.
القول الثالث: يمشي حيث شاء، أمامها أو يمينها أو يسارها أو خلفها.
لحديث المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (الراكب يسير خلفها، والماشي حيث شاء). رواه أبو داود والترمذي، وهو حديث صحيح
وهذا القول هو الصحيح.
- أن الراكب يسير خلف الجنازة، لحديث المغيرة السابق.