للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• ما يدركه المأموم مع إمامه هل هي أول صلاته أم آخرها؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أن ما يدركه المأموم مع إمامه هو أول صلاته، وما يقضي هو آخرها.

قال النووي: وبهذا قال الشافعي وجمهور العلماء من السلف والخلف.

لقوله (فأتموا … ) فهذا دليل على أن ما يقضيه هو آخر صلاته، لأنه وصفه بالإتمام.

القول الثاني: أن ما يدركه المأموم مع إمامه هو آخر صلاته.

وهذا مذهب أبي حنيفة.

لأنه جاء في رواية: (فاقضوا … ) والقضاء لا يكون إلا شيء قد فات.

والراجح الأول.

• ما الجواب عن قوله (فاقضوا)؟

أجيب:

أ- أَنَّ أَكْثَر الرِّوَايَات (وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا).

ب-وأما رواية (فاقضوا) أَنَّ الْمُرَاد بِالْقَضَاءِ الْفِعْل لَا الْقَضَاء الْمُصْطَلَح عَلَيْهِ عِنْد الْفُقَهَاء، وَقَدْ كَثُرَ اِسْتِعْمَال الْقَضَاء بِمَعْنَى الْفِعْل فَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى (فَقَضَاهُنَّ سَبْع سَمَاوَات) وَقَوْله تَعَالَى (فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِككُمْ) وَقَوْله تَعَالَى: (فَإِذَا قُضِيَتْ الصَّلَاة) وَيُقَال: قَضَيْت حَقّ فُلَان، وَمَعْنَى الْجَمِيع الْفِعْل. (شرح مسلم للنووي).

• بعض الناس عند ما يدخل المسجد والإمام راكع يقول: إن الله مع الصابرين، فما حكم هذا القول؟

هذا لا أصل له ولم يكن في عهد الصحابة ولا من هديهم، وفيه أيضاً تشويش على المصلين الذين مع الإمام، والتشويش على المصلين منهي عنه؛ لأنه يؤذيهم كما خرج النبي -صلى الله عليه وسلم- ذات ليلة على أصحابه وهم يصلون ويرفعون أصواتهم بالقراءة فنهاهم عن ذلك، وقال (لا يجهرن بعضكم على بعض في القرآن). وفي حديث آخر (لا يؤذين بعضكم بعضاً في القرآن).

وهذا يدل على أن كل ما يشوش على المأمومين في صلاتهم فإنه منهي عنه لما في ذلك من الإيذاء والحيلولة بين المصلي وبين صلاته.

أما بالنسبة للإمام فإن الفقهاء - رحمهم الله - يقولون: إذا أحس الإمام بداخل في الصلاة فإنه ينبغي انتظاره ما لم يشق على المأمومين، فإن شق عليهم فلا ينتظر؛ ولا سيما إذا كانت الركعة الأخيرة؛ لأن الركعة الأخيرة بها تدرك الجماعة، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة) (فتاوى الشيخ ابن عثيمين).

<<  <  ج: ص:  >  >>