للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٦٧٨ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا; أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ (مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

===

(مَنْ مَاتَ) أي: من مات من المكلفين بقرينة ما بعده.

(وَعَلَيْهِ صِيَامٌ) أي: قضاء صيام.

(صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ) سيأتي ما المراد به إن شاء الله.

• هل يشرع الصيام عن الميت؟

حديث الباب يدل مشروعية ذلك، لكن اختلف العلماء هل يشرع القضاء عن الميت على أقوال؟

القول الأول: أنه يقضى عنه النذر فقط.

وهو قول أحمد وإسحاق.

قال الحافظ: وقال الليث وأحمد وإسحاق وأبو عبيد: لا يصام عنه إلا النذر، وأما رمضان فيطعم عنه.

حملاً للعموم الذي في حديث عائشة (من مات وعليه صيام صام عنه وليه) على المقيد في حديث ابن عباس.

فقد جاء في حديث ابن عباس أن امرأة قالت (يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ فقال: أرأيتِ لو كان على أمك دين … ) متفق عليه.

القول الثاني: يصام عن الميت النذر والواجب بأصل الشرع.

وهذا مذهب أبي ثور، وأهل الحديث، ونصره ابن حزم، واختاره ابن تيمية والشيخ السعدي.

ورجحه النووي، وقال: وَهَذَا الْقَوْل هُوَ الصَّحِيح الْمُخْتَار الَّذِي نَعْتَقِدُهُ، وَهُوَ الَّذِي صَحَّحَهُ مُحَقِّقُو أَصْحَابنَا الْجَامِعُونَ بَيْن الْفِقْه وَالْحَدِيث لِهَذِهِ الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة الصَّرِيحَة.

أ- لحديث الباب. (من مات .... ).

ب- ولحديث بريدة قال (بينا أنا جالس عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذ أتته امرأة فقالت: إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأصوم عنها؟ قال: صومي عنها) رواه مسلم.

وجه الدلالة: أن عموم حديث عائشة يتناول رمضان وغيره، وفي حديث بريدة لم يستفصل من السائل عن هذا الشهر: هل هو رمضان أو غيره، ولو كان هناك فرق في الحكم لوجب الاستفسار أو بينه، فلما سكت عنه -صلى الله عليه وسلم- دل على اتحاد الحكم.

قال البيهقي عن حديث بريدة: فهذا الحديث قد صحَّ، وهو صريح في جواز الصوم عن الميت بعيدٌ من التأويل.

وقال الشوكاني عن حديث (من مات وعليه صوم): فيه دليل على أنه يصوم الولي عن الميت إذا مات وعليه صوم، أيّ صوم كان.

ج- ما ذكره ابن تيمية: أنه إذا جاز الإطعام عنه وهو ليس من جنس الصيام، فالصيام من باب أولى، لأنه أقرب إلى المماثلة.

القول الثالث: لا يصام عن الميت مطلقاً.

وهذا مذهب الجمهور.

<<  <  ج: ص:  >  >>