٤٥٤ - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ -رضي الله عنه- قَالَ (صَلَّى النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- اَلْعِيدَ، ثُمَّ رَخَّصَ فِي الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: "مَنْ شَاءَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيُصَلِّ) رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ إِلَّا اَلتِّرْمِذِيَّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَة.
===
• ما صحة حديث الباب؟
هذا الحديث في إسناده إياس بن أبي رملة، وهو مجهول كما قال الحافظ في التقريب.
لكن وثقه ابن حبان، وصحح هذا الحديث ابن المديني، وله شواهد يتقوى بها:
منها: ما رواه أبو داود عن أبي هريرة. عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال (قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنا مجمّعون) وفي إسناده ضعف.
ومنها: ما جاء عن ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح قال: (اجتمع يوم جمعة ويوم فطر على عهد ابن الزبير، فقال: عيدان اجتمعا في يوم واحد، فجمعهما جميعاً فصلاهما ركعتين بكرة لم يزد عليهما حتى صلى العصر). رواه أبو داود، وفي رواية: (لما ذكر ذلك لابن عباس قال: أصاب السنة).
فالحديث صحيح لغيره.
وقول الحافظ هنا: صححه ابن خزيمة، فيه وهم، إذ أن ابن خزيمة لم يصحح الحديث، وإنما علق صحته بعدالة ابن أبي رملة، فقال: إن صح الخبر، فإني لا أعرف إياس بن أبي رملة بعدالة ولا جرح.
• ما الحكم إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد، وقد صلى الإنسان العيد؟
اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه تجب الجمعة على من شهد العيد.
قال في المغني: وهذا قول أكثر الفقهاء.
قال: لعموم الآية والأخبار الدالة على وجوبها، ولأنهما صلاتان واجبتان فلم تسقط إحداهما بالأخرى كالظهر والعيد.
القول الثاني: تسقط عن أهل البر، مثل أهل العوالي.
لأن عثمان أرخص لهم في ترك الجمعة لما صلى بهم العيد. [قاله ابن تيمية]