الصحيح - وهو قول أكثر العلماء - أن صلاة الجنازة لا تصح إلا بطهارة.
لقوله ( … فصلوا عليه).
قال النووي: وأجمعت الأمة على تحريم الصلاة بغير طهارة من ماء أو تراب، ولا فرق بين الصلاة المفروضة والنافلة وسجود التلاوة والشكر وصلاة الجنازة إلا ما حكي عن الشعبي ومحمد بن جرير الطبري من قولهما تجوز صلاة الجنازة بغير طهارة وهذا مذهب باطل وأجمع العلماء على خلافه.
• اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث؟
أ-وجوب الصلاة على الميت، وحكمها فرض كفاية.
لحديث الباب، ولحديث زيد بن خالد ( … صلوا على صاحبكم).
ب-فضيلة النجاشي واسمه أصحمة، وكان عبداً صالحاً، وقد مات على الإسلام، ويؤيد ذلك أن جاء النص الصريح عنه بتصديق نبوته -صلى الله عليه وسلم-.
قال أبو موسى (أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن ننطلق إلى أرض الحبشة … وذكر القصة: ومنها: قال النجاشي: أشهد أنه رسول الله وأنه الذي بشر به عيسى بن مريم، ولولا ما أنا فيه من الملك لأتيته حتى أحمل نعليه) رواه أبو داود.
ج-ثبوت آية للنبي -صلى الله عليه وسلم- حيث أنه كشف عن موت النجاشي في نفس اليوم.