ثانياً: فإن فات المأموم شيء من الصلاة، بأن دخل الصلاة مسبوقاً:
فهنا يجب على المأموم متابعته في سجود السهو، إن كان قبل السلام.
مثال ذلك: قام الإمام عن التشهد الأول ناسياً، فإنه يلزمه السجود قبل السلام، والمأموم لحق بالإمام في الركعة الثانية، أو الثالثة، فيلزمه السجود تبعاً لإمامه، لأن الإمام لم تنقطع صلاته بعد، فإذا سلم الإمام، أتم المأموم ما فاته من الصلاة وسلم.
فإن سها الإمام بما يوجب السجود بعد السلام، فهل يلزم المسبوق متابعته في سجود السهو؟
الصحيح أنه إذا سجد الإمام بعد السلام، فلا يلزم المأموم متابعته:
أ-لتعذر ذلك؛ بسبب انقطاع المتابعة بسلام الإمام.
ب- لأن المأموم لو تابع الإمام في السلام عمداً بطلت صلاته.
فإذا أتم المأموم قضاء ما فاته، سجد للسهو بعد السلام إذا كان السهو فيما أدركه مع الإمام، وأما إذا كان السهو فيما مضى من صلاة الإمام قبل أن يدخل معه المأموم، لم يجب عليه السجود في هذه الحال.
• ما الحكم إن سها المأموم مسبوقاً، والإمام لم يسهو، فهل عليه سجود؟ مثال ذلك: دخل المأموم مع الإمام في الركعة الثانية، وفي الجلسة بين السجدتين نسي أن يقول (رب اغفر لي) وسلم الإمام؟
حكمه: أنه يلزمه أن يتم صلاته ويسجد للسهو قبل السلام.
أ-لجبر النقص الحاصل في صلاته بترك واجب.
ب- ولأنه انفصل عن إمامه، فلا مخالفة في سجوده حينئذٍ.