٦٠٢ - وَعَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (فِي كُلِّ سَائِمَةِ إِبِلٍ: فِي أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، لَا تُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا، مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا بِهَا فَلَهُ أَجْرُهُ، وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ، عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا، لَا يَحِلُّ لِآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ) رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ، وَعَلَّقَ اَلشَّافِعِيُّ اَلْقَوْلَ بِهِ عَلَى ثُبُوتِه.
===
(فِي كُلِّ سَائِمَةِ إِبِلٍ) السائمة التي ترعى الحول كله أو أكثره.
(مُؤْتَجِراً) أي طالباً للأجر.
(لَا تُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا) معناها أن الخليطين لا يفرقان ماليهما خشية الصدقة كما سبق في حديث سبق.
(وَشَطْرَ مَالِهِ) يطلق على النصف.
(عَزْمَةً) العزمة في اللغة: الجد في الأمر، أي نأخذها أخذاً مؤكداً مجزوماً به.
• ما صحة حديث الباب؟
الحديث حسن، بهز بن جكيم مختلف فيه والأكثر على الاحتجاج به، قال ابن كثير: الأكثرون يحتجون به كأحمد وإسحاق وعلي بن المديني وابن معين وأبي داود والنسائي.
ولخص حاله الحافظ ابن حجر في التلخيص فقال: صدوق.
وأما والده: حكيم، فهو تابعي، قال النسائي لا بأس به، ووثقه العِجْلي. فالحديث حسن.
• ماذا نستفيد من قوله (فِي كُلِّ سَائِمَةِ إِبِلٍ)؟
نستفيد: أنه يشترط في زكاة الإبل أن تكون سائمة. (وقد سبق ذلك).
• كم فيها من الزكاة إذا كانت الإبل عددها ٤٠؟
فيها بنت لبون.
• هل تجب الزكاة في الإبل المعلوفة؟
لا، لا تجب.
• ما حكم تفريق المالين خشية الصدقة؟
حرام وحيلة، وقد تقدم ذلك.
• ما حكم من منع الزكاة؟
من منع الزكاة فإنها تؤخذ منه قهراً، ويؤخذ شطر ماله، لكن هل تبرأ ذمته؟
إن أداها لله برئت ذمته، وإن أداها لدفع الإكراه فقط لا تبرأ ذمته ولا يعد مخرجاً لها عند الله لأنه ما أخرجها لله ولا لامتثال أمره.