للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• هل الأفضل تغطية الرأس في الصلاة أم لا؟

قيل: حسب عرف البلد، واختاره الشيخ ابن عثيمين، قال رحمه الله: قال تعالى (يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ) فإن كان من قوم لا يتم أخذ زينتهم إلا بغطاء الرأس، قلنا: غطاء الرأس مستحب، وإذا كان من قوم لا يهتمون بهذا ولا يجعلون غطاء الرأس من الزينة، قلنا: لا يستحب، لأن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً. [الشيخ ابن عثيمين].

وقيل: يكره الصلاة حاسر الرأس، وهذا اختيار الألباني رحمه الله، قال رحمه الله: والذي أراه في هذه المسألة أن الصلاة حاسر الرأس مكروهة ذلك أنه من المسلم به استحباب دخول المسلم في الصلاة في أكمل هيئة إسلامية للحديث المتقدم في الكتاب: فإن الله أحق أن يتزين له، وليس من الهيئة الحسنة في عرف السلف اعتياد حسر الرأس والسير كذلك في الطرقات والدخول كذلك في أماكن العبادات بل هذه عادة أجنبية تسربت إلى كثير من البلاد الإسلامية حينما دخلها الكفار وجلبوا إليها عاداتهم الفاسدة.

• اذكر شروط الثوب الساتر؟

أولاً: أن يكون الثوب الساتر مباحاً، فلا يجوز أن يكون محرماً.

والمحرم ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

محرم لعينه: كما لو صلى بثوب حرير [ومن المعلوم أن الحرير حرام للرجال] فلا تصح صلاته.

محرم لكسبه: كمن صلى بثوب مغصوب أو مسروق، فلا تصح صلاته.

محرم لوصفه: كمن صلى في ثوب مسبل.

وقد جاء في الحديث عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (من اشترى ثوباً بعشرة دراهم وفيه درهم حرام لم يقبل الله له صلاة ما دام عليه). رواه أحمد وهو ضعيف

وذهب بعض العلماء إلى صحة الصلاة بالثوب المحرم مع الإثم، وهذا القول هو الصحيح، لأن جهة الأمر والنهي مختلفة.

ثانياً: أن لَا يَصِفُ اَلْبَشْرَةَ.

هذا الشرط الثاني للثوب الساتر، أن لا يصف البشرة، يعني لا يكون رقيقاً يصف البشرة، فإن كان رقيقاً يصف البشرة من احمرار أو اسوداد ونحو ذلك؛ فإنه لا يصح الستر به، لأنه لا يسمى ساتراً.

ولأن الحديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم- (صنفان من أهل النار لم أرهما … نساء كاسيات عاريات) قال العلماء: يدخل في الكاسية العارية التي تلبس ثوباً تكتسي به لكنه عاري في نفس الوقت لخفته لكونه خفيفاً.

ثالثاً: أن يكون طاهراً، فإن كان نجساً فإنه لا تصح الصلاة به، لا لعدم الستر، ولكن لأنه لا يجوز حمل النجاسة في الصلاة.

وهذا أدلته أدلة اجتناب النجاسة، ومنها حديث أبي سعيد: (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يصلي ذات يوم بأصحابه، فخلع نعليه فخلع الناس نعالهم، فلما سلم سألهم لماذا خلعوا نعالهم، قالوا: رأيناك خلعت نعالك فخلعنا نعالنا، فقال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذراً). رواه أبو داود

<<  <  ج: ص:  >  >>