• ما الحكم إذا أسلم في جنسين إلى أجل واحد؟
يجوز.
مثال: أسلمت إليك مائة درهم في تمر سكري، وبرحي، يحل في شوال، فهذا يصح، لكن لابد أن يبين كل جنس وثمنه، فيقول مثلاً: أسلمت إليك في البر والتمر، خمسين صاعاً من البر، وخمسين صاعاً من التمر.
الشرط الثاني: أن يكون معلوم القدر.
لقوله -صلى الله عليه وسلم- (مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ).
فإذا لم يكن معلوم القدر فسد السلم، لجهالة قدر المسلم فيه، وإفضاء ذلك إلى الخصومة والنزاع.
مثال: إذا قال: أسلمت إليك ألف ريال بمائة صاع بر أو بمائة كيلو قطن صح.
- فإن كان مما لا يكال ولا يوزن فلابد فيه من عد معلوم، أو ذرع معلوم، إلحاقاً للعد والذرع بالكيل والوزن، بجامع عدم الجهالة بالقدر في كلٍّ، فيجوز السلم في البيض ونحوه عدداً.
الشرط الثالث: أن يقبض الثمن بمجلس العقد.
وهذا موضع إجماع بين العلماء، إلا أن مالكاً أجاز تأخيره نحو يوم أو يومين أو ثلاثة بناء على أنه شيء يسير.
- وجمهور العلماء قالوا: بفساد عقد السلم بالتفرق قبل القبض، لأنه يصير من باب بيع الدَّيْن بالدّين.
- إذا قبض بعض الثمن ثم تفرقا ثم قبض البقية، فالراجح في هذه المسألة أنه يصح فيما قبض ويبطل فيما لم يقبض.
فلو أسلم في مائة كيلو من التمر بألف ريال، وأعطاه خمسمائة ريال في المجلس، صح في نصف المسلم فيه، ومالم يقبض بطل فيه ويعقد عليه عقداً آخر.
الشرط الرابع: ضبط صفات المسلم فيه - وهو الشيء المبيع -.
والمراد الصفات التي لها أثر في اختلاف الثمن، بأن يذكر كل وصف يختلف بسببه الثمن اختلافاً ظاهراً، مثل ذكر اللون في الثياب، أو أنه قديم أو جديد، ولابد أن يبين النوع إن كان للجنس أكثر من نوع، فيبين أن الأرز من النوع الهندي مثلاً، وفي السمن يبين أنه سمن بقر أو غنم، والتمر يبين أنه سكري أو شقراء أو نحوهما.
أ- لترتفع الجهالة.
ب- وتسد الأبواب التي تفضي إلى المنازعة عند التسليم.
الشرط الخامس: أن يكون المسلم فيه عام الوجود.
قال ابن قدامة: ولا نعلم فيه خلافاً، وذلك أنه إذا كان كذلك أمكن تسليمه عند وجوب تسليمه.
فالقدرة على التسليم شرط، ولا يتحقق إلا إذا كان عام الوجود.
فلو أسلم إليه مائة ريال بمائة كيلو عنب يحل وسط الشتاء لم يجز، لأن المسلم فيه لا يوجد وقت حلول الأجل.