للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• ما عدد تكبيرات الجنائز؟

عدد تكبيرات الجنائز أربع تكبيرات، وإلى هذا ذهب جمهور العلماء.

قال الترمذي: العمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- وغيرهم يرون التكبير على الجنازة أربع تكبيرات، وهو قول سفيان الثوري، ومالك بن أنس، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.

وقال ابن المنذر: ذهب أكثر أهل العلم إلى أن التكبير أربع.

قال ابن عبد البر: وانعقد الإجماع بعد ذلك على أربع.

واستدلوا:

أ-لحديث الباب ( … وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

ب-وعن أبي وائل قال: (كانوا يكبرون على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أربعاً وخمساً وستاً وسبعاً، فجمع عمر أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأخذ كل رجل منهم بما رأى، فجمعهم عمر على أربع تكبيرات) رواه البيهقي وحسنه الحافظ.

ورجح الجمهور ما ذهبوا إليه بمرجحات:

أولاً: أنها ثبتت من طريق جماعة من الصحابة أكثر عدداً ممن روى منهم الخمس.

ثانياً: أنها في الصحيحين.

ثالثاً: أنه أجمع على العمل بها الصحابة.

رابعاً: أنها آخر ما وقع منه -صلى الله عليه وسلم- كما في حديث ابن عباس بلفظ: (آخر ما كبر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على الجنائز أربع) لكنه ضعيف لا يصح كما قال البيهقي، والحافظ ابن حجر.

وذهب بعض العلماء إلى أنه لا بأس بالزيادة على ذلك.

لأنه ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه كبر خمساً كما في حديث زيد بن أرقم. فعَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: (كَانَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ يُكَبِّرُ عَلَى جَنَائِزِنَا أَرْبَعًا، وَإِنَّهُ كَبَّرَ عَلَى جَنَازَةٍ خَمْسًا، فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يُكَبِّرُهَا). رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَعَنْ عَلِيٍّ -رضي الله عنه- (أَنَّهُ كَبَّرَ عَلَى سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ سِتًّا، وَقَالَ: إِنَّهُ بَدْرِيٌّ) رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَأَصْلُهُ فِي "اَلْبُخَارِيِّ" وهذا القول هو الصحيح وخاصة إذا كان من أهل العلم والفضل، أو من كان له أثر كبير في الأمة، فلا مانع أن يكبر عليه خمساً أو ستاً.

• هل يستحب أن تكون صلاة الجنازة صفوفاً؟

نعم.

فقد جاء في حديث جابر عند البخاري (أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلى على النجاشي، فكنت في الصف الثاني أو الثالث).

وفي رواية (قد توفي اليوم رجل صالح من الحبش، فهَلُّمَ فصلوا عليه، قال: فصففنا، فصلى النبي -صلى الله عليه وسلم- عليه ونحن صفوف).

قال الحافظ ابن حجر: وفي الحديث دلالة على أن للصفوف على الجنازة تأثيراً ولو كان الجمع كثيراً، لأن الظاهر أن الذين خرجوا معه -صلى الله عليه وسلم- كانوا عددا كثيراً، وكان المصلى فضاء ولا يضيق بهم لو صفوا فيه صفا واحداً، ومع ذلك فقد صفهم، وهذا هو الذي فهمه مالك بن هبيرة الصحابي المقدم ذكره فكان يصف من يحضر الصلاة على الجنازة ثلاثة صفوف سواء قلّوا أو كثروا.

<<  <  ج: ص:  >  >>