للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• لو ادعى القاتل أنه لم يقصد القتل؟ فلا يقبل قوله إلا ببينة.

• من صور القتل العمد:

أن يضربه بمحدد: وهو ما يقطع ويدخل في البدن كالسيف والسكين.

أن يضربه بحجر كبير ونحوه: أي بمثقل، لا بحجر صغير، لأن الحجر الصغير لا يقتل غالباً.

ويدل على أن القتل بالمثقل من القتل العمد، حديث أنس (أن يهودياً رض رأس جارية .... الحديث: فأمر به النبي -صلى الله عليه وسلم- فرض رأسه بين حجرين).

أن يلقيه من شاهق أو في نار أو يلقي عليه حائط.

أن يخنقه بحبل.

أو يقتله بسحر يقتل غالباً، قال في المغني (فيلزمه القود لأنه قتله بما يقتل غالباً فأشبه ما لو قتله بسكين).

أن يقتله بسم: بأن يطعمه السم.

• وعمد الصبي والمجنون خطأ.

وهذا باتفاق أهل العلم، فإذا قتل الصبي متعمداً وكذلك المجنون فهو في حكم الخطأ.

أ- لقوله -صلى الله عليه وسلم- (رفع القلم عن ثلاثة: … عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يبلغ) رواه أبو داود.

ب- الإجماع.

قال ابن قدامة: لا خلاف بين أهل العلم في أنه لا قصاص على صبي ولا مجنون.

ج - ولأنهما لا قصد لهما.

(ففيه الدية والكفارة، فالدية تكون في مال العاقلة، والكفارة تكون في مالهما).

• اختلف العلماء إذا أذِنَ المجني عليه للجاني بقتله، فهل هذا من العمد؟

القول الأول: هذا قتل عمد ويجب فيه القود.

وهذا قول المالكية.

قالوا: بأنه إذْنٌ في غير محله، فكأنه غير موجود، لأن الإنسان لا يملك نفسه فضلاً عن أن يأذن لغيره أن يقتله.

القول الثاني: شبه عمد.

وهذا قول الأحناف.

قالوا: إن قصد الاعتداء والقتل موجود، ولكن وجود الإذن شبهة تمنع من إلحاقه بالقتل العمد.

القول الثالث: أن هذا القتل فيه الإثم، ولا قصاص فيه ولا دية.

وهذا قول الشافعية والحنابلة.

قالوا: لأن القصاص والدية شرعاً لحق المجني عليه وقد تنازل عن حقه.

والراجح الأول.

<<  <  ج: ص:  >  >>