للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• ما حكم الصلاة فوق الكعبة؟

قيل: لا يجوز.

لأن الله أمر باستقبال الكعبة (وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ) والمصلي فوق الكعبة غير مستقبل جهتها ولا مصلياً إليها.

وقيل: يصح لعدم ثبوت النهي.

• ما حكم الصلاة في جوف الكعبة؟

أما النافلة فتصح في الكعبة.

قال ابن قدامة: وتصح النافلة في الكعبة وعلى ظهرها لا نعلم فيه خلافاً.

واختلف في جواز صلاة الفرض في الكعبة: على قولين:

القول الأول: لا تصح.

وهذا المذهب.

لقوله تعالى (وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره). قالوا: إن المصلي فيها أو على ظهرها غير مستقبل لجهتها.

القول الثاني: تصح الفريضة في الكعبة.

وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي.

لحديث ابن عمر: (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- دخل البيت فصلى فيه ركعتين). متفق عليه قالوا: وما ثبت في حق النفل ثبت في الفرض إلا بدليل تخصيص أحدهما دون الآخر.

وهذا القول هو الصحيح.

• فائدة:

لم يثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- دخل البيت في الحج، ولا هو من سنن الحج، وجعْل الدخول بالبيت من سنن الحج غلط.

الذي ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه دخل البيت يوم فتح مكة، وقد قال ابن عباس: (يا أيها الناس إن دخولكم البيت ليس من حجكم في شيء). رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح

وجاء عند البخاري معلقاً: (وكان ابن عمر يحج كثيراً ولا يدخل).

<<  <  ج: ص:  >  >>