للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤١٧ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا (أَنَّ اَلنَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- رَدَّ اَلْيَمِينَ عَلَى طَالِبِ اَلْحَقِّ) رَوَاهُمَا اَلدَّارَقُطْنِيُّ، وَفِي إِسْنَادِهِمَا ضَعْف.

===

[ما صحة حديث الباب؟]

ضعيف كما قال المصنف رحمه الله.

-ماذا نستفيد من الحديث؟

صورة المسألة: إذا ادَّعى المدَّعي شيئاً، وأنكر المدَّعَى عليه تلك الدعوى، وليس عند المدَّعِي بينةً تثبت دعواه، فإنَّ له اليمينَ على المدَّعَى عليه على نفي الدَّعوَى، فإنْ نَكَلَ عن اليمين.

فهل يحكم عليه بالنكولِ وحده، أو يحكم به مع ردِّ اليمين على المدَّعِي فيحلف على صحَّة دعواه ويحكم له بما ادَّعاه؟ فيها قولان لأهل العلم:

القول الأول: لا ترد اليمين على المدعي.

مثال: ادعى زيد على عمرو (١٠٠) ريال، فقيل لزيد: هات البينة، فقال: ليس عندي بيّنة، وطلب أن يحلف المُنكر - الذي هو عمرو - فقال عمرو: لا أحلف، فعلى هذا القول: يحكم عليه بالنكول ولا نقول لزيد - المدعي - احلف أنك تطلبه كذا وكذا.

لقوله -صلى الله عليه وسلم- (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) فلم يجعل في جانب المدعي إلا البينة.

القول الثاني: ترد اليمين على المدَّعِي، فإنْ حلف، قُضِيَ له.

وهو قول علي بن أبي طالب، وشُرَيّح، وابن سيرين، والأوزاعي، والنخعي، واختاره وشيخ الإسلام، وتلميذه ابن القيم.

أ-لحديث الباب.

ب-ولأنه إذا رفض المدعي عليه أن يحلف ظهر صدق المدعي، فقوي جانبه، فتشرع اليمين في حقه كما كانت تشرع في حق المدعى عليه قبل نكولهِ. [اليمين في حق من جانبه أقوى دائماً].

<<  <  ج: ص:  >  >>