الخلاصة:
أولاً: أن تكون المرأة المزني بها ذات فراش، أي متزوجة، وأتت بولد بعد ستة أشهر من زواجها، ففي هذه الحال ينسب الولد إلى الزوج، ولا ينتفي عنه إلا بملاعنته لزوجته.
ولو ادعى رجل آخر أنه زنى بهذه المرأة وأن هذا ابنه من الزنا، لم يلتفت إليه بالإجماع، وذلك لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- (الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ).
قال ابن قدامة: وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ إذَا وُلِدَ عَلَى فِرَاشٍ رَجُلٍ، فَادَّعَاهُ آخَرُ: أَنَّهُ لَا يَلْحَقُهُ.
ثانياً: أن لا تكون المرأة ذات فراش، ولا يستلحقه الزاني به، ولا ادَّعي أنه ابنه من الزنا، ففي هذه الحال لا يُلحق به أيضاً قولاً واحداً.
فلم يقل أحد من أهل العلم بإلحاق ولد الزنا بالزاني من غير أن يدعيه الزاني.
وقد أشار الماوردي في "الحاوي الكبير" (٨/ ٤٥٥) إلى " إِجْمَاعِهِمْ عَلَى نَفْيِهِ عَنْهُ مَعَ اعْتِرَافِهِ بِالزِّنَا.
ثالثاً: إذا لم تكن المرأة فراشاً لأحد، وأراد الزاني استلحاق هذا الولد به.
فهذه الصورة محل الخلاف بين العلماء.
قال ابن قدامة: " وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِيمَا إذَا وُلِدَ عَلَى غَيْرِ فِرَاش.
• اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث؟
- أن الأصل فيما ولد على فراش الإنسان أن الولد له، والشبهة التي تعتري الإنسان ينبغي ألا يلقي لها بالاً، لأن الشرع احتاط للنسب احتياطاً بالغاً.
- أن حكم الشبه إنما يعتمد عليه، إذا لم يكن هناك أقوى منه كالفراش.
- استدل بهذه القصة على أن الاستلحاق لا يختص بالأب، بل للأخ أن يستلحق.
وهذا قول الشافعية وجماعة.
وخص مالك الاستلحاق بالأب.
- أن الأمة تصير فراشاً بالوطء، فإذا اعترف السيد بوطء أمتهِ أو ثبت ذلك بأي طريق كان، ثم أتت بولد لمدة الإمكان بعد الوطء، لحقه من غير استلحاق.
- أنه إذا زنى رجل بامرأة، فولدت منه، فإنه لا يلحقه ولو استلحقه.
لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (وللعاهر الحجر).
- حكم النبي -صلى الله عليه وسلم- لعبد بن زمعة، وأمر سودة بالاحتجاب عنه مع أنها أخته.
أجاب العلماء عن ذلك:
أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمرها بالاحتجاب احتياطاً وورعاً، وأشار الخطابي إلى أن في ذلك مزية لأمهات المؤمنين، لأن لهن في ذلك ما ليس لغيرهن، قال: والشبه يعتبر به في بعض المواطن، لكن لا يقضى به إذا وجد ما هو أقوى منه .... والله أعلم.