٧٣٩ - وَعَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا (أَنَّ اَلنَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- اِحْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
===
(أَنَّ اَلنَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- اِحْتَجَمَ) أي: طلب من يحجمه، والحجامة هي: إخراج الدم من البدن بطرق معروفة.
(وَهُوَ مُحْرِمٌ) جاء في رواية (في رأسه).
• ماذا نستفيد من الحديث؟
نستفيد: جواز الحجامة للمحرم من غير فدية إذا لم يقطع شعراً.
وهذا قول جمهور العلماء.
لحديث الباب.
• هل يلزمه فدية؟
اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال:
قال بعض العلماء: إن قطع شعراً فدى.
وذهب الحسن البصري إلى لزوم الفدية لمن احتجم ولو لم يقطع شعراً.
والصحيح أنه لا فدية، فإن ظاهر الحديث ليس فيه فدية.
لأنه من المعلوم أنه إذا كانت الحجامة في الرأس لا بد أن يحلق ما يمكن أن يحتجم به.
وليس هذا كقوله تعالى (ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله) فإن ذلك في حلق جميع الرأس.
وهذه المسألة شبيهة بحك الرأس، فالغالب أن الشعر مع الحك يتساقط، وكذلك غسل الرأس يحصل معه تساقط شعره وقد كان الرسول -صلى الله عليه وسلم- يغتسل وهو محرم.
• استدل بحديث الباب بعض العلماء بأن الفدية في حلق الرأس تكون في حلقه حلقاً يكون كاملاً؟ كيف ذلك؟
قال الشيخ ابن عثيمين: إذا أخذ من شعره ما فيه إماطة الأذى ففيه دم، أي: إذا حلق حلقاً يكون كاملاً يسلم به الرأس من الأذى، والدليل ما أخرجه البخاري (احتجم النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو محرم في وسط رأسه) والحجامة في الرأس من ضرورتها أن يحلق الشعر من مكان المحاجم، ولا يمكن سوى ذلك، ولم ينقل أن النبي -صلى الله عليه وسلم- فدى.
• اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث؟
- أن إخراج الدم من سائر البدن ليس من محظورات الإحرام.
- جواز الحجامة عند الحاجة إليها.
- أن الحجامة لا تنقض الوضوء، حيث لم ينقل أن النبي -صلى الله عليه وسلم- توضأ.