فما الجواب عن حديث في قوله (، تَجِدُ شَاةً؟ قُلْتُ: لَا. قَالَ: " فَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ .. )؟
الجواب الأول: قال النووي: لَيْسَ الْمُرَاد بِهِ أَنَّ الصَّوْم لَا يَجْزِي إِلَّا لِعَادِمِ الْهَدْي، بَلْ هُوَ مَحْمُول عَلَى أَنَّهُ سَأَلَ عَنْ النُّسُك، فَإِنْ وَجَدَهُ أَخْبَرَهُ بِأَنَّهُ مُخَيَّر بَيْنه وَبَيْن الصِّيَام وَالْإِطْعَام، وَإِنْ عَدِمَهُ فَهُوَ مُخَيَّر بَيْن الصِّيَام وَالْإِطْعَام.
الجواب الثاني: قال ابن حجر: يحتمل أن يكون النبي -صلى الله عليه وسلم- لما إذن له في حلق رأسه بسبب الأذى، أفتاه بأن يكفر بالذبح على سبيل الاجتهاد منه -صلى الله عليه وسلم-، أو بوحي غير متلو، فلما أعلمه أنه لا يجد نزلت الآية بالتخيير بين الذبح والإطعام والصيام فخيره حينئذ بين الصيام والإطعام، لعلمه بأنه لا ذبح معه فصام لكونه لم يكن معه ما يطعمه ويوضح ذلك رواية مسلم في حديث عبد الله بن معقل المذكور حيث قال أتجد شاة قلت لا فنزلت هذه الآية ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فقال صم ثلاثة أيام أو أطعم.
• يشترط في الصيام التتابع؟
لا، لا يشترط، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يقيدها بالتتابع هنا.
• كم مقدار الإطعام، ومن أي نوع؟
النبي -صلى الله عليه وسلم- حدد المقدار بقوله (لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ)، وأطلق النوع، فظاهر الحديث أن الفدية نصف صاع لكل مسكين سواء من البر أو غيره.
• ما الحكم إذا كرر المحظور؟
إن كرر محظوراً من أجناس (كطيب، وتغطية رأس، وليس مخيط) فلكل واحدة كفارة.
وهذا المذهب.
وقيل: عليه كفارة واحدة.
والراجح الأول.
إن كرر محظوراً من جنس واحد، كحلق رأسه، وحلق شعر بدنه، فكفارة واحدة.
• اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث؟
- ظاهر الحديث أنه يخرج نصف صاع، سواء كانت الفدية من البر أو غيره، وهذا مذهب جماهير العلماء.
- أن السنة مفسرة للقرآن.
- قال ابن القيم: يجوز للمحرم أن يمشط رأسه، ولا دليل من كتاب ولا سنة ولا إجماع على منعه من ذلك ولا تحريمه.