للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• متى يجوز أن يخطب الرجل على خطبة أخيه؟

دلت الأحاديث على أنه في حالتين يجوز أن يخطب الثاني وهما:

الأولى: إذا أذِن له.

لرواية (إلا أن يأذن له).

الثانية: إذا ترك الخاطب الأول الخطبة لرواية.

لرواية (حتى يذر).

وجاء في رواية للبخاري عن أبي هريرة (ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يَنكِح أو يترك).

قال الحافظ: قوله (حتى ينكح) أي: حتى يتزوج الخاطب الأول، فيحصل اليأس المحض، وقوله (حتى يترك) أي: الخاطب الأول التزويج، فيجوز حينئذ للثاني الخطبة، فالغايتان مختلفتان، الأولى ترجع إلى اليأس، والثانية ترجع إلى الرجاء.

• أجمع العلماء على أن المخطوبة إذا ردت خاطبها كان للآخر أن يخطبها.

• ما الحكم إذا علم الخاطب الثاني أن فلاناً خطب من هؤلاء القوم، لكن لا يعلم هل ردوه أم قبلوه هل يخطب أم لا؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: يجوز أن يخطب.

القول الثاني: لا يجوز، وهذا الصحيح لأمرين:

الأول: لأن هذا يعتبر خطبة على خطبة أخيه.

الثاني: لأنهم قد يكونون على وشك الموافقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>