أ-لأن شربها للضرورة قد يدعو على التعود على شربها في غير الضرورة.
ب- ولأن شربها لا يدفع العطش بل يزيده.
وذهب الحنفية إلى جواز شربها عند الضرورة القصوى.
لأن المعنى الذي أبيحت من أجله الميتة وما في حكمها وهو إنقاذ النفس من الهلاك موجود في الخمر، فتباح لذلك.
فائدة:
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والمعالجة بالمحرمات قبيحة شرعاً وعقلاً.
أما الشرع فما ذكرنا من هذه الأحاديث وغيرها.
وأما العقل، فهو أن الله سبحانه إنما حرمه لخبثه، فإنه لم يُحَرِّم على هذه الأمة طيباً عقوبة لها، كما حرمه على بني إسرائيل بقوله:(فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ)؛ وإنما حرَّم على هذه الأمة ما حرَّم لخبثه، وتحريمه له حِمية لهم، وصيانة عن تناوله، فلا يناسب أن يُطلب به الشفاء من الأسقام والعلل، فإنه وإن أثَّر في إزالتها، لكنه يُعقب سقماً أعظم منه في القلب بقوة الخبث الذي فيه، فيكون المُدَاوَى به قد سعى في إزالة سقم البدن بسقم القلب. (زاد المعاد). الجمعة/ ١٦/ ٦/ ١٤٣٧ هـ