للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• وكيفية التعليم:

بالنسبة ما يصيد بنابه كالكلاب، فيتبين تعلمه بأمور:

أولاً: أن يسترسل إذا أرسله صاحبه في طلب الصيد.

ثانياً: أن ينزجر إذا زجره [وهذا يكون لأحد غرضين: يكون بطلب وقوفه وكفه عن العدو، ويكون الزجر لإغراء الجارح بزيادة العدو في طلب الصيد].

وهذان الشرطان اتفقت المذاهب الأربعة على اعتبارهما.

ثالثاً: أن لا يأكل من الصيد إذا أمسكه، فإن أكل لم يبح.

وقد اختلفوا في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: يشترط أن لا يأكل من الصيد، فإن أكل لم يبح.

وهذا مذهب أبي حنيفة، والشافعي، وأحمد.

قال النووي: وبه قال أكثر العلماء.

أ-لحديث عدي - فقد جاء في رواية - (إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ فَكُلْ، فَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّهُ إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِه). وهذا نص.

ب-ولقوله تعالى (فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ) وهذا مما لم يمسك علينا بل على نفسه.

القول الثاني: أنه يحل.

وهو قول مالك.

واستدلوا بحديث أبي ثعلبة قال (يا رسول الله، إن لي كلاباً مكلبة، فأفتني في صيدها؟ قال: كل مما أمسكن عليك، قال: وإن أكل منه؟ قال: وإن أكل منه) رواه أبو داود، وقال الحافظ: لا بأس بسنده.

والراجح القول الأول.

وأما الجواب عن حديث أبي ثعلبة:

- أن حديث عدي مقدم عليه، لأنه أصح.

- ومنهم من حمل حديث أبي ثعلبة على ما إذا أكل منه بعد أن قتله وخلاه وفارقه ثم عاد فأكل منه، فهذا لا يضر.

- وأيضاً رواية عدي صريحة مقرونة بالتعليل المناسب للتحريم، وهو خوف الإمساك على نفسه متأيّدة بأن الأصل في الميتة التحريم.

• وأما تعليم الطير فإنه يتبين بأمور:

أولاً: أن يسترسل إذا أرسل.

ثانياً: أن ينزجر إذا زجر.

ثالثاً: واختلفوا هل يشترط أن لا يأكل أم لا؟

قيل: يشترط، وهذا مذهب الشافعي قياساً على جارحة الكلب.

وقيل: لا يشترط، وهذا قول الحنفية والحنابلة. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>