• وكيفية التعليم:
بالنسبة ما يصيد بنابه كالكلاب، فيتبين تعلمه بأمور:
أولاً: أن يسترسل إذا أرسله صاحبه في طلب الصيد.
ثانياً: أن ينزجر إذا زجره [وهذا يكون لأحد غرضين: يكون بطلب وقوفه وكفه عن العدو، ويكون الزجر لإغراء الجارح بزيادة العدو في طلب الصيد].
وهذان الشرطان اتفقت المذاهب الأربعة على اعتبارهما.
ثالثاً: أن لا يأكل من الصيد إذا أمسكه، فإن أكل لم يبح.
وقد اختلفوا في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: يشترط أن لا يأكل من الصيد، فإن أكل لم يبح.
وهذا مذهب أبي حنيفة، والشافعي، وأحمد.
قال النووي: وبه قال أكثر العلماء.
أ-لحديث عدي - فقد جاء في رواية - (إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ فَكُلْ، فَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّهُ إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِه). وهذا نص.
ب-ولقوله تعالى (فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ) وهذا مما لم يمسك علينا بل على نفسه.
القول الثاني: أنه يحل.
وهو قول مالك.
واستدلوا بحديث أبي ثعلبة قال (يا رسول الله، إن لي كلاباً مكلبة، فأفتني في صيدها؟ قال: كل مما أمسكن عليك، قال: وإن أكل منه؟ قال: وإن أكل منه) رواه أبو داود، وقال الحافظ: لا بأس بسنده.
والراجح القول الأول.
وأما الجواب عن حديث أبي ثعلبة:
- أن حديث عدي مقدم عليه، لأنه أصح.
- ومنهم من حمل حديث أبي ثعلبة على ما إذا أكل منه بعد أن قتله وخلاه وفارقه ثم عاد فأكل منه، فهذا لا يضر.
- وأيضاً رواية عدي صريحة مقرونة بالتعليل المناسب للتحريم، وهو خوف الإمساك على نفسه متأيّدة بأن الأصل في الميتة التحريم.
• وأما تعليم الطير فإنه يتبين بأمور:
أولاً: أن يسترسل إذا أرسل.
ثانياً: أن ينزجر إذا زجر.
ثالثاً: واختلفوا هل يشترط أن لا يأكل أم لا؟
قيل: يشترط، وهذا مذهب الشافعي قياساً على جارحة الكلب.
وقيل: لا يشترط، وهذا قول الحنفية والحنابلة. والله أعلم.