للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٦٤٢ - وَعَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ اَلْهِلَالِيِّ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (إِنَّ اَلْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ: رَجُلٌ تَحَمَّلَ حَمَالَةً، فَحَلَّتْ لَهُ اَلْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا، ثُمَّ يُمْسِكَ، وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ، اِجْتَاحَتْ مَالَهُ، فَحَلَّتْ لَهُ اَلْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ، وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُومَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَى مِنْ قَومِهِ: لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ; فَحَلَّتْ لَهُ اَلْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ، فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ اَلْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةُ سُحْتٌ يَأْكُلُهَا [صَاحِبُهَا] سُحْتًا) رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ حِبَّانَ.

===

(وَعَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ اَلْهِلَالِي) صحابي سكن البصرة.

(إِنَّ اَلْمَسْأَلَةَ) وعند النسائي (إن الصدقة) وأول الحديث (عن قبيصة قال: تحملتُ حمالةً فأتيتُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أسأله فيها، فقال: أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها، ثم قال: يا قبيصة إن المسألة .... ).

(حَتَّى يُصِيبَهَا) أي: ينال من المال ما يقضي به تلك الحمالة.

(ثُمَّ يُمْسِكَ) أي: يترك مسألة الناس، لانقضاء سبب حل مسألتهم.

(وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ) الجائحة: هي الآفة التي تهلك الثمار والأموال، وتستأصلها، كالغرق والحرْق والبرد المفسد للزروع والثمار.

(حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ) أي: ما يقوم بحاجته الضرورية.

(وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ) أي: رجل كان غنياً ثم افتقر، وأصابته حاجة ولم يعرف حاله.

(حَتَّى يَقُومَ ثَلَاثَةٌ) وفي رواية النسائي (حتى يشهد ثلاثة).

(مِنْ ذَوِي الْحِجَى) أي العقل.

(مِنْ قَومِهِ) لأنهم أعلم بحاله.

(فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ اَلْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةُ سُحْتٌ يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا) السحت: كل مال حرام، وسمي به لأنه يسحت ويمحق المال.

• ما معنى قوله (تحملتُ حمالةً)؟

أي: تكلفت ديْناً.

قال الخطابي: تفسير الحَمَالة أن يقع بين القوم التشاجر في الدماء والأموال، ويحدث بسببهما العداوة والشحناء، ويُخاف من ذلك الفتق العظيم، فيتوسط الرجل فيما بينهم، ويسعى في إصلاح ذات البين، ويتضمن مالاً لأصحاب الطوائل، يترضاهم بذلك حتى تسكن الثائرة، وتعود بينهم الألفة.

وقال النووي: الحَمالة: هِيَ بِفَتْحِ الْحَاء، وَهِيَ الْمَال الَّذِي يَتَحَمَّلهُ الْإِنْسَان أَيْ يَسْتَدِينُهُ وَيَدْفَعهُ فِي إِصْلَاح ذَات الْبَيْن كَالْإِصْلَاحِ بَيْن قَبِيلَتَيْنِ وَنَحْو ذَلِكَ، وَإِنَّمَا تَحِلّ لَهُ الْمَسْأَلَة، وَيُعْطَى مِنْ الزَّكَاة بِشَرْطِ أَنْ يَسْتَدِينَ لِغَيْرِ مَعْصِيَةٍ.

• اذكر أحوال تجوز فيها المسألة؟

الحالة الأول: رجل تحمل حمالة.

الحالة الثانية: الرجل إذا أصابت ماله جائحة أو آفة سماوية أهلكت تجارته وزرعه.

لأن هذا مما ينبغي فيها التعاون بين المسلمين.

الحالة الثالثة: رجل ادعى أنه أصابته فاقة وفقر بعد الغنى.

<<  <  ج: ص:  >  >>