للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• ما الذي يصح رهنه؟

كل ما جاز بيعه جاز رهنه، وما لا يصح بيعه لا يصح رهنه.

لأن الرهن إذا كان مما لا يصح بيعه - كالخمر، والكلب والوقف - فإنه لا يمكن الاستيفاء منه إذا تعذر السداد.

مثال: أقرضت شخصاً (١٠٠) ريال، وقلت له أعطني رهناً، فقال: أعطيك كلب صيد، فهذا لا يجوز، لأن الكلب لا يجوز بيعه، لأن مقصود الرهن لا يحصل منه.

فيصح رهن السيارات والساعات والفرش والطاولات وكل شيء يجوز بيعه.

- لا يصح رهن المجهول، وكذلك لا يصح رهن الوثائق الرسمية كبطاقة الأحوال، وجواز السفر ونحوهما، لأن هذه الوثائق الرسمية لا يمكن بيعها عند تعذر استيفاء الديْن.

• ماذا يكون الرهن عند المرتهن؟

يكون أمانة عند المرتهن لا يضمنها إلا إذا تعدى أو فرط كسائر الأمانات، فإذا احترقت أو سرقت من غير تعد ولا تفريط فإنه لا يضمنها.

مثال: إنسان أخذ السيارة رهناً، لكن قدر أنها سرقت، فلا يضمنها لأنه لم يتعد ولم يفرط.

مثال آخر: إنسان أخذ كتاباً رهناً، ووضع الكتاب في مكان آمن مع كتبه، لكن هذا الكتاب سرق، فإنه لا يضمن لأنه لم يتعد ولم يفرط.

- التعدي: أن يفعل ما لا يجوز، والتفريط: أن يترك ما يجب (في الحفظ).

- فإن فرط أو تعدى فإنه يضمن.

مثال: أخذ كتاباً رهناً ووضعه في الحوض، فجاء المطر فأتلفه، فهنا يضمن الكتاب لأنه مفرط.

مثال آخر: أخذ السيارة رهناً، فاستعملها ففعل حادثاً فيها، فإنه يضمن، لأنه اعتدى، لأن هذه السيارة أمانة عنده، والأمانة صفتها لا تستعملها ولا تقصر في حفظها.

- قاعدة (كل من قبض مال غيره بإذن من الغير أو من الشارع فهو أمانة عنده فلا يضمن إلا بتعد أو تفريط)

• ما حكم انتفاع المرتهن بالرهن؟

يحرم على المرتهن أن ينتفع بالرهن، وهذه المسألة تنقسم إلى قسمين:

الأولى: ما لا يحتاج إلى مؤنة كالدار والمتاع ونحوه، فهذا لا يجوز الانتفاع به بغير إذن الراهن.

قال ابن قدامة: لا نعلم في هذا خلافاً.

الثانية: ما يحتاج إلى نفقة مما يركب ويحلب.

فهذا اختلف العلماء في حكم انتفاع المرتهن بهذه الأشياء مقابل النفقة بغير إذنٍ من الراهن على قولين:

القول الأول: يجوز للمرتهن الانتفاع إذا قام بنفقته ولو لم يأذن المالك، ويكون الانتفاع بقدر النفقة.

كأن يكون الرهن دابة (بعيراً) واحتاج المرتهن إلى الركوب، فإنه يركبه ولو لم يستأذن من الراهن، لأن الشارع هو الذي أذن له، لأن الشارع جعل الانتفاع مقابل النفقة.

وهذا مذهب الحنابلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>