للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• هذه الكيفية ليست واجبة:

قال ابن قدامة: كيفية الغسل أو المسح في الوضوء ليست واجبة، فالواجب هو حصول الغسل بالنسبة للأعضاء المغسولة، وحصول المسح للأعضاء الممسوحة، بأي كيفية كانت، لكن لا شك أن اتباع الصفة الثابتة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أفضل وأكمل. (المغني).

• ما الجواب عن رواية (فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ) فإن ظاهر هذه الرواية أنه بدأ بمؤخر رأسه؟

الجواب عن هذه الرواية من وجوه:

أولاً: أن (الواو) لا تقتضي الترتيب، ويكون التقدير (أدبر وأقبل).

ويؤيد ذلك ما ورد عند البخاري من طريق سليمان بن بلال بلفظ (فمسح رأسه، فأدبر به وأقبل).

ثانياً: يحمل قوله (أقبل) على البداءة بالفعل، وقوله (أدبر) البداءة بالدبر، فيكون من تسميته الفعل بابتدائه. [نيل الأوطار]

ثالثاً: أو يحمل على بيان الجواز.

• ما الحكمة من مسح الرأس على هذه الجهة؟

الحكمة من ذلك: استيعاب جهتي الرأس بالمسح.

• هل المرأة كالرجل في صفة مسح الرأس؟

نعم، المرأة كالرجل في صفة مسح الرأس.

لأن الأصل في الأحكام الشرعية: أن ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء وكذا العكس إلا بدليل يخصص.

<<  <  ج: ص:  >  >>