٨٠٣ - وَعَنْ عَمْرِوِ بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ، وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ، وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ) رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ، وَالْحَاكِمُ.
وَأَخْرَجَهُ فِي " عُلُومِ اَلْحَدِيثِ " مِنْ رِوَايَةِ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَمْرٍو اَلْمَذْكُورِ بِلَفْظِ (نَهَى عَنْ بَيْعٍ وَشَرْطٍ) وَمِنْ هَذَا اَلْوَجْهِ أَخْرَجَهُ اَلطَّبَرَانِيُّ فِي " اَلْأَوْسَطِ " وَهُوَ غَرِيبٌ.
===
• ما صحة حديث الباب؟
حديث عمرو بن شعيب … حديث حسن من أجل رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
وأما (نهى عن بيع وشرط) فضعيف لا يصح، فيه عبد الله بن أيوب الضرير، قال عنه الدارقطني: متروك.
وأنكره ابن تيمية وابن القيم.
• ما معنى (لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ)؟
المراد بالسلف: القرض.
كأن يقول: أبيعك هذه السيارة على أن تقرضني مائة.
أو أقرضك كذا على أن تبيعني سيارتك.
وقد حكى ابن عبد البر، وابن هبيرة اتفاق العلماء على تحريم ذلك.
وقال ابن قدامة: لا أعلم فيه خلافاً.
لأن كل قرض جر نفعاً فهو ربا.
قال ابن قدامة رحمه الله في (الكافي): ولا يجوز أن يُشترط في القرض شرط يجر به نفعاً، مثل أن يشترط رد أجود منه، أو أكثر، أو أن يبيعه أو أن يشتري منه، أو يؤجره أو يستأجر منه، أو يهدي له، أو يعمل له عملا ونحوه؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم-[نهى عن بيع وسلف] رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
• ما معنى قوله (وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ)؟
اختلف العلماء في معنى ذلك على أقوال:
القول الأول: أنه على ظاهره.
وعليه فلا يجوز أن يشترط المشتري: حمل الحطب، وشرط تكسيره
وهذا مذهب الحنفية والشافعية والمشهور من مذهب الحنابلة.
لحديث الباب (وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْع).
قالوا: لأن ذلك يفضي إلى النزاع والشقاق.
القول الثاني: أن المراد بالشرطين: مسألة العينة.
وهذا اختيار ابن القيم.
وقالوا يجوز أن يشترط أكثر من شرط ما لم تكن الشروط محرّمة.
أ- لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ).
ب- ولقوله -صلى الله عليه وسلم- (المسلمون على شروطهم).
وجه الدلالة من الآية والحديث: أنهما دلا على وجوب الوفاء بالشروط، والخروج عن هذا الأصل يحتاج إلى دليل صريح.
ج- أن الأصل في المعاملات كلها: اصلها وشروطها الصحة والإباحة ما لم يدل دليل صريح على المنع.
وهذا هو الصحيح.