للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• ماذا نستفيد من قولها ( … لا يثبت على الراحلة)؟

نستفيد: أنه لا يجوز الحج عن القادر المستطيع ببدنه.

قال ابن قدامة: لا يجوز أن يستنيب في الحج الواجب من يقدر على الحج بنفسه إجماعاً.

قال ابن المنذر: أجمع أهل بالعلم على أن من عليه حجة الإسلام وهو قادر على أن يحج لا يجزئ عنه أن يحج غيره عنه. (المغني).

• من حج عن غيره فماذا له من الأجر؟

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: ثواب الأعمال المتعلقة بالنسك كلها لمن وكله، أما مضاعفة الأجر بالصلاة والطواف الذي يتطوع به خارجاً عن النسك وقراءة القرآن لمن حج لا للموكل.

• هل يجوز أن تحج المرأة عن الرجل والعكس؟

نعم، يجوز حج المرأة عن الرجل، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أذن لهذه المرأة أن تحج عن أبيها.

ويجوز حج الرجل عن المرأة من باب أولى.

قال شيخ الإسلام: يجوز للرجل الحج عن المرأة باتفاق أهل العلم، وكذا العكس عند الأئمة الأربعة.

• هل يجوز الحج عن الحي غير القادر نفلاً؟

وقد قال بعض الفقهاء: يجوز هذا بالنفل والفرض.

والصحيح أن هذا لا يجوز عن الحي إلا إذا كان غير قادر على الفرض، لأن الحي يستطيع أن يعمل ويتقرب إلى الله بما شاء من الطاعات.

ولأن الرخصة جاء بالفرض حين العجز.

• ما حكم الإرداف على الدابة؟

جائز، وهذا مشروط عند العلماء بما إذا لم يشق عليها.

عن معاذ -رضي الله عنه- قال: (كنت رديف النبي -صلى الله عليه وسلم- على حمار … ). متفق عليه

• اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث؟

- جواز استفتاء المرأة الرجل.

- تواضع النبي -صلى الله عليه وسلم-.

- تحريم نظر الرجل إلى المرأة، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- صرف وجه الفضل، واستدل به النووي على ذلك، فقال في شرحه على مسلم: تحريم النظر إلى الأجنبية.

- وجوب إزالة المنكر باليد لمن أمكنه.

- استدل بهذا الحديث بعض فقهاء الشافعية على عدم وجوب تغطية المرأة وجهها.

- أن صوت المرأة ليس بعورة، وهذا القول هو الصحيح، لكن لا تخضع بالقول (فلا تخضعن بالقول .. ).

<<  <  ج: ص:  >  >>