للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• ما حكم اعتماد الخطيب على السيف؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: لا يشرع.

وبه قال ابن القيم.

لعدم فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- ذلك.

القول الثاني: يشرع ذلك.

وبهذا قال المالكية، والشافعية، والحنابلة.

قالوا: إن الاعتماد على السيف فيه إشارة إلى أن هذا الدين فتح به وقام به.

القول الثالث: يسن الاعتماد على السيف في البلاد التي فتحت عنوة دون البلاد التي فتحت صلحاً.

وبهذا قال الحنفية.

قالوا: إن الخطيب إذا اعتمد على السيف في هذه البلاد فإنه يُري أهلها أنها فتحت بالسيف، وأنهم إذا رجعوا عن الإسلام فذلك باقٍ بأيدي المسلمين.

قال ابن القيم: وكان إذا قام يخطب، أخذ عصاً، فتوكَّأ عليها وهو على المنبر، كذا ذكره عنه أبو داود عن ابن شهاب، وكان الخلفاءُ الثلاثةُ بعده يفعلون ذلك، وكان أحياناً يتوكأْ على قوس، ولم يُحفظ عنه أنه توكأ على سيف، وكثيرٌ من الجهلة يظن أنه كان يُمْسِكُ السيفَ على المنبر إشارة إلى أن الدين إنما قام بالسيف، وهذا جهل قبيح من وجهين:

أحدهما: أن المحفوظَ أنه -صلى الله عليه وسلم- توكأ على العصا وعلى القوس.

الثاني: أن الدين إنما قام بالوحي، وأمّا السيف، فَلِمَحْقِ أهل الضلال والشرك، ومدينةُ النبي -صلى الله عليه وسلم- التي كان يخطب فيها إنما فُتِحَت بالقُرآن، ولم تُفتح بالسيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>