القول الثاني: جواز أخذ بني هاشم للزكاة إذا منعوا حقهم من الخمس.
وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.
أن الخمس عوض عن الزكاة، فإذا لم يصل إليهم العوض عادوا إلى المعوض، وهو الزكاة، لإهمال الناس أمر الغنائم وإيصالها إلى مستحقيها.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وبنو هاشم إذا منعوا من خمس الخمس جاز لهم الأخذ من الزكاة وهو قول القاضي يعقوب وغيره من أصحابنا وقاله أبو يوسف والإصطخري من الشافعية لأنه محل حاجة وضرورة.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فإذا مُنعوا أو لم يوجد خمس كما هو الشأن في وقتنا هذا: فإنهم يُعطَون من الزكاة دفعاً لضرورتهم إذا كانوا فقراء، وليس عندهم عمل، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الصحيح.
فائدة: قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: والخمس: هو أن الغنائم تقسم خمسة أسهم، أربعة أسهم للغانمين، وسهم واحد يقسم خمسة أسهم أيضاً:
الأول: لله ورسوله -صلى الله عليه وسلم- يكون في مصالح المسلمين، وهو ما يعرف بالفيء أو بيت المال.
الثاني: لذي القربى، هم قرابة الرسول -صلى الله عليه وسلم- وهم بنو هاشم وبنو عبد المطلب، لأن بني عبد المطلب يشاركون بني هاشم في الخمس.
الثالث: لليتامى.
الرابع: للمساكين.
الخامس: لابن السبيل.
فإذا منعوا أو لم يوجد خمس، كما هو في الشأن في وقتنا هذا، فإنهم يعطون من الزكاة دفعاً لضرورتهم إذا كانوا فقراء، وليس عندهم عمل، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الصحيح.
• اذكر فوائد قرن الحكم بالعلة.
- قوله (إنما هي أوساخ الناس) تعليل لمنع الزكاة على بني هاشم
- ذكر علة الحكم يفيد أمور:
أولاً: بيان سمو الشريعة، حيث أنها لا تحكم إلا بما له علة.
ثانياً: اطمئنان النفس إلى الحكم.
ثالثاً: أن أحكام الله جاءت وفق المصلحة.
رابعاً: إمكان القياس على الحكم لغيره.
خامساً: ظهور مقتضى اسم الحكيم لله، وأنه لا يحكم إلا لحكمة.
سادساً: التنشيط على الامتثال. (الشيخ الصقير).