للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• ما حكم اغتسال الرجل بفضل المرأة؟

اختلف العلماء في هذه المسألة قولين:

القول الأول: لا يجوز.

وهذا مذهب الحنابلة.

وصح عن عبد الله بن سرجس الصحابي وسعيد بن المسيب والحسن البصري أنهم منعوا التطهر بفضل المرأة [قاله في الفتح].

أ-لحديث الباب (نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ تَغْتَسِلَ اَلْمَرْأَةُ بِفَضْلِ اَلرَّجُلِ، أَوْ اَلرَّجُلُ بِفَضْلِ اَلْمَرْأَةِ).

ب-ولحديث الحكم عن عمرو الغفاري: (أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة) رواه أبو داود.

وهذا الحديث ضعفه الإمام البخاري، وابن عبد البر في "الاستذكار" (١/ ٢٠٩) فقال: مضطرب لا تقوم به حجة. وقال النووي في "الخلاصة" (١/ ٢٠٠): ضعيف. وقال ابن القيم في "تهذيب السنن" (١/ ١٤٩): ليس بصحيح.

القول الثاني: يجوز ذلك.

وهذا مذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكي والشافعية.

قال النووي: وَأَمَّا تَطْهِير الرَّجُل لِفَضْلِهَا فَهُوَ جَائِز عِنْدنَا وَعِنْد مَالِك وَأَبِي حَنِيفَة وَجَمَاهِير الْعُلَمَاء، سَوَاء خَلَتْ بِهِ أَوْ لَمْ تَخْلُ. قَالَ بَعْض أَصْحَابنَا: وَلَا كَرَاهَة فِي ذَلِكَ لِلْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَة الْوَارِدَة بِهِ.

قال ابن قدامة: اختارها ابن عقيل، وهو قول أكثر أهل العلم.

أ-واستدلوا بحديث الباب - حديث ابن عباس - (أَنَّ اَلنَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يَغْتَسِلُ بِفَضْلِ مَيْمُونَةَ).

وجه الدلالة: أنه صريح في جواز تطهر الرجل بفضل طهور المرأة.

ب-وبحديثه الثاني ( .. اِغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ اَلنَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- فِي جَفْنَةٍ، فَجَاءَ لِيَغْتَسِلَ مِنْهَا، فَقَالَتْ لَهُ: إِنِّي كُنْتُ جُنُبًا، فَقَالَ: إِنَّ اَلْمَاءَ لَا يُجْنِب).

وهذا القول هو الراجح.

وجه الدلالة: أن ظاهره يدل على أنها خلت به لطهارة كاملة عن حدث، وأجابها النبي -صلى الله عليه وسلم- جواباً عاماً، بأن الماء لا يصير بهذا الفعل إلى حالة يجتنب فيها فلا يستعمل.

ج- أنه ماء طهور جاز للمرأة الوضوء به، فجاز للرجل من فضل المرأة.

وهذا القول هو الصحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>