للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وذهب الحنفية إلى أن الطلاق معتبر بالنساء، فإن كانت الزوجة حرة فطلاقها ثلاث ولو كان زوجها عبداً، وإن كانت الزوجة أمَة فطلاقها اثنتان وإن كان زوجها حراً.

لحديث الباب.

قالوا: إن الأمَة تطلق تطليقتين، وتعتد قرءين، سواء كانت تحت حر أم عبد.

قالوا: لأن المرأة محل الطلاق، فيعتبر بها كالعدة.

وذهب بعض العلماء إلى أن العبد كالحر في هذه المسألة.

لأن النصوص لم تخص الحر دون العبد.

• كم عدة الأمة؟

حيضتان.

وقد تقدم كلام ابن قدامة رحمه الله.

قال الشيخ ابن عثيمين: أما كون الأمة عدتها قَرْءان فإنه وردت بها أحاديث مرفوعة، مجموعها يقضي بأنها حسنة، وورد فيها آثار عن الصحابةـ -رضي الله عنهم- ـ صحيحة على أن عدتها حيضتان، فيكون عموم الآية مخصَّصاً بهذه الآثار المرفوعة والموقوفة، فيكون للأمة قرءان.

فإن قيل: لماذا لا نقول: قرء ونصف، تنصيفاً؟ فالجواب: لا نقول ذلك؛ لأن الحيض لا يتبعض، فلهذا جبروه، وقالوا: إن عدتها قرءان، فما هي الأقراء؟

اختلف فيها أهل العلم اختلافاً كثيراً، ولكن القول الصواب في ذلك أنها الحِيَض، كما قال المؤلف، وهذا قول عشرة من الصحابة، منهم الخلفاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>