للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٣٠٤ - وَعَنْ مُعَاذٍ -رضي الله عنه- قَالَ (غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- خَيْبَرَ، فَأَصَبْنَا فِيهَا غَنَمًا، فَقَسَمَ فِينَا رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- طَائِفَةً، وَجَعَلَ بَقِيَّتَهَا فِي اَلْمَغْنَمِ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَرِجَالُهُ لَا بَأْسَ بِهِمْ.

===

• ما صحة حديث الباب؟

حسن. قال ابن عبد الهادي: رجاله ثقات، قاله ابن القطان.

• ماذا نستفيد من الحديث؟

نستفيد جواز تنفيل أمير الغزو بعض المجاهدين بشيء من الغنيمة، ثم رد الباقي في الغنيمة على عامة أفراد الجيش.

وهذا ما ذهب إليه بعض العلماء، إلى أن المراد بالحديث التنفيل.

قال الصنعاني: الحديث من أدلة التنفيل وقد سلف الكلام فيه فلو ضمه المصنف رحمه الله إليها لكان أولى.

وذهب بعض العلماء إلى أن المراد بالحديث، أنه يجوز للإمام أن يقسم بين المجاهدين من الغنم ونحوها من الأنعام ما يحتاجونه حال قيام الحرب.

قال الشوكاني: فيه دليل على أن الإمام يقسم بين المجاهدين من الغنم ونحوها من الأنعام ما يحتاجونه حال قيام الحرب ويترك الباقي في جملة المغنم، وهذا مناسب لمذهب الجمهور المتقدم، فإنهم يصرحون بأنه يجوز للغانمين أخذ القوت وما يصلح به وكل طعام يعتاد أكله على العموم من غير فرق بين أن يكون حيواناً أو غيره. (نيل الأوطار).

<<  <  ج: ص:  >  >>