للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أولاً: أن الأصل وجوب الأذان عند دخول الوقت، لقوله -صلى الله عليه وسلم- (إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم) وهذا عام لا يستثنى منه شيء.

ثانياً: أن الأذان الأول ليس للصلاة، بل لحكمة أخرى جاء التصريح بها كما في الحديث السابق ( … ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم).

(يرجع قائمكم) القائم المتهجد، أي يرد المتهجد إلى راحته ليقوم إلى صلاة الصبح نشيطاً أو يتسحر إن كان له حاجة إلى الصيام، (يوقظ نائمكم) ليتأهب للصلاة بالغسل والوضوء.

وقال الشيخ ابن عثيمين: الأذان الذي يكون في آخر الليل ليس للفجر، ولكنه لإيقاظ النُّوَّمِ؛ من أجل أن يتأهَّبوا لصلاة الفجر، ويختموا صلاة الليل بالوتر، ولإرجاع القائمين الذين يريدون الصِّيام.

• هل يصح الأذان قبل الوقت؟

اتفق الفقهاء على أنه يشترط لصحة الأذان والإقامة دخول وقت الصلاة المفروضة، فلا يصح الأذان ولا الإقامة قبل دخول الوقت، كما اتفقوا على أنه إذا أذّن قبل وقت الصلاة أعاد الأذان بعد دخول الوقت.

أ-لحديث مالك بن الحويرث. أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال ( … فإذا حضرت الصلاة، فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم).

فعلق النبي -صلى الله عليه وسلم- الأمر بالأذان على حضور الصلاة، وحضورها يكون بدخول وقتها.

ب-ولحديث الباب - حديث ابن عمر - (إِنَّ بِلَالاً أَذَّنَ قَبْلَ اَلْفَجْرِ، فَأَمَرَهُ اَلنَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ يَرْجِعَ، فَيُنَادِيَ: أَلَا إِنَّ اَلْعَبْدَ نَامَ) وهو ضعيف كما تقدم.

ج-ولأن الأذان شرع للإعلام بوقت الصلاة، فلا يشرع قبل الوقت، لئلا يذهب مقصوده.

<<  <  ج: ص:  >  >>