للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال - رحمه الله - أيضاً - فترك الأفضل عنده لئلا ينفر الناس، وكذلك لو كان رجل يرى الجهر بالبسملة فأمَّ بقوم لا يستحبونه أو بالعكس ووافقهم: كان قد أحسن. (مجموع الفتاوى).

وسئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - ما حكم الجهر بالبسملة؟.

فأجاب: " الراجح: أن الجهر بالبسملة لا ينبغي، وأن السنَّة الإسرار بها؛ لأنها ليست من الفاتحة، ولكن لو جهر بها أحياناً: فلا حرج؛ بل قد قال بعض أهل العلم: " إنه ينبغي أن يجهر بها أحياناً؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد روي عنه: أنه كان يجهر بها، ولكن الثابت عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه كان لا يجهر بها وهذا هو الأولى: أن لا يجهر بها، ولكن لو جهر بها تأليفاً لقوم مذهبهم الجهر: فأرجو أن لا يكون به بأس.

• اذكر أنواع التكبيرات في الصلاة؟

التكبيرات في الصلاة ثلاثة أنواع:

الأول: تكبيرة لا تنعقد الصلاة بدونها، وهي تكبيرة الإحرام.

والثاني: تكبيرة مستحبة، وهي تكبيرة المسبوق إذا أدرك الإمام راكعاً، فإنه يكبر للإحرام أولاً قائماً ثم يكبر للركوع استحباباً لا وجوباً.

والثالث: بقية التكبيرات، وتسمى: تكبيرات الانتقال، يكبر في كل خفض ورفع، وحكمها: واجبة، يعني من تعمد تركها فلا صلاة له، ومن نسيها جبر ذلك بسجود السهو.

والدليل على وجوبها:

أ-أن النبي -صلى الله عليه وسلم- واظب عليها، ولم يحفظ عنه أنه ترك التكبير أبداً، مع قوله -صلى الله عليه وسلم- (صلوا كما رأيتموني أصلي).

ب-وقال -صلى الله عليه وسلم- (وإذا كبر فكبروا).

ج-وقال -صلى الله عليه وسلم- في الصلاة (إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن) فدل على أن الصلاة لا تخلو من التكبير كما لا تخلو من قراءة القرآن، وكذلك التسبيح.

وذهب بعض العلماء إلى أن تكبيرات الانتقال ليست بواجبة بل مستحب.

وهذا قول جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والمالكية.

قال ابن المنذر: وبهذا قال أبو بكر الصديق وعمر وابن مسعود وابن عمر وابن جابر وقيس بن عباد وشعيب والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وعوام أهل العلم.

واحتج أصحاب هذا القول بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يأمر المسيء في صلاته إلا بتكبيرة الإحرام.

قال النووي: وأما فعله -صلى الله عليه وسلم- فمحمول على الاستحباب جمعا بين الأدلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>