٧٩٤ - وَعَنِ اِبْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ (نَهَى عُمَرُ عَنْ بَيْعِ أُمَّهَاتِ اَلْأَوْلَادِ فَقَالَ: لَا تُبَاعُ، وَلَا تُوهَبُ، وَلَا تُورَثُ، لِيَسْتَمْتِعْ بِهَا مَا بَدَا لَهُ، فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ) رَوَاهُ مَالِكٌ، وَالْبَيْهَقِيُّ، وَقَالَ: رَفَعَهُ بَعْضُ اَلرُّوَاةِ، فَوَهِمَ.
٧٩٥ - وَعَنْ جَابِرٍ -رضي الله عنه- قَالَ (كُنَّا نَبِيعُ سَرَارِيَنَا، أُمَّهَاتِ اَلْأَوْلَادِ، وَالنَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- حَيٌّ، لَا نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا) رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ وَاَلدَّارَقُطْنِيُّ، وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ.
===
• ما المراد بأم الولد؟
أم الولد: هي من أتت من سيدها بما تبين فيه خلق الإنسان.
• ما حكم بيع أمهات الأولاد؟
اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول: أنها لا تباع.
وهذا قول عمر وعثمان وعائشة وعامة الفقهاء، وعزاه شيخ الإسلام ابن تيمية إلى جماهير المسلمين.
بل حكى ابن قدامة والنووي الإجماع على المنع.
لنهي عمر عن ذلك.
القول الثاني: جواز بيعها.
وهذا اختيار ابن تيمية.
أ- لحديث الباب - جَابِرٍ - قَالَ (كُنَّا نَبِيعُ سَرَارِيَنَا، أُمَّهَاتِ اَلْأَوْلَادِ، وَالنَّبِيُّ حي … ).
ب-ولما جاء عن علي قال (اجتمع رأيي ورأي عمر في أمهات الأولاد أن لا يبعن، قال: ثم رأيت بعد أن يبعن، قال عبيدة: فقلت له: فرأي ورأي عمر في الجماعة أحب إلي من رأيك وحدك في الفرقة - أو قال في الفتنة - قال: فضحك علي) أخرجه عبدالرزاق، وصحح إسناده الحافظ ابن حجر.
وهذا أصح.
قال الخطابي: يحتمل أن يكون بيع الأمهات كان مباحاً، ثم نهى عنه النبي -صلى الله عليه وسلم- في آخر حياته ولم يشتهر ذلك النهي، فلما بلغ عمر نهاهم.
والذي يظهر لي أن نهي عمر إنما كان عن اجتهاد منه، و ليس عن نهي ورده عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، و ذلك لتصريح علي -رضي الله عنه- بأنه كان عن رأي من عمر و منه.
فروى عبد الرزاق (١٣٢٢٤) بسنده الصحيح عن عبيدة السلماني قال: سمعت عليا يقول: اجتمع رأيي و رأي عمر في أمهات الأولاد أن لا يبعن. قال: ثم رأيت بعد أن يبعن، قال عبيدة: فقلت له: فرأيك و رأي عمر في الجماعة أحب إلي من رأيك وحدك في الفرقة، قال: فضحك علي.
قال الحافظ: و هذا الإسناد معدود في أصح الأسانيد.
• هل تعتق أم الولد بموت سيدها؟
نعم، تعتق بموت سيدها وإن لَمْ يَمْلِكْ غَيْرَهَا.
لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعاً (مَنْ وَطِئَ أَمَتَهُ فَوَلَدَتْ فَهِيَ مُعْتَقَةٌ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ
وَعَنْهُ أَيْضًا قَالَ (ذُكِرَتْ أُمُّ إبْرَاهِيمَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا). رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِي
وَلِأَنَّ الِاسْتِيلَادَ إتْلَافٌ حَصَلَ بِسَبَبِ حَاجَةٍ أَصْلِيَّةٍ، وَهِيَ الْوَطْءُ فَكَانَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ كَالْأَكْلِ وَنَحْوِه.
• هل يجوز للرجل أن يجامع أمَتَه؟
نعم، أباح الإسلام للرجل أن يجامع أمَته سواء كان له زوجة أو زوجات أم لم يكن متزوجاً.
ويقال للأمة المتخذة للوطء (سرية) مأخوذة من السِّرِّ وهو النكاح.
ودل على ذلك القرآن والسنة، وفعله الأنبياء فقد تسرَّى إبراهيم -عليه السلام- من هاجر فولدت له إسماعيل عليهم السلام أجمعين.
وفعله نبينا -صلى الله عليه وسلم-، وفعله الصحابة والصالحون.
قال الله تعالى (وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا).
معنى (ما ملكت أيمانكم) أي: ما ملكتم من الإماء والجواري.