للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• متى تكون الزوجة فراشاً؟

اختلف العلماء متى تكون الزوجة فراشاً؟ على قولين:

القول الأول: بمجرد العقد تكون فراشاً، ويلحق الولد بالزوج.

وهذا مذهب أبي حنيفة.

لعموم قوله -صلى الله عليه وسلم-: (الولد للفراش … ).

القول الثاني: تصير فراشاً بالعقد مع إمكان الوطء.

وهذا قول الشافعي وأحمد.

القول الثالث: لا تصير فراشاً حتى يتحقق اجتماعه معها مع الوطء.

وهذا اختيار ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم.

أ- لقوله -صلى الله عليه وسلم- (الولد للفراش).

وجه الدلالة: أهل العرف واللغة لا يعدون المرأة فراشاً قبل الدخول بها.

ب-أنه لم يعهد في الشريعة أن تأتي بإلحاق نسب بمن لم يبن بامرأته ولم يدخل بها.

وهو الصحيح، لأن الفراش لا يتحقق إلا بالمجامعة.

وعلى القول الأول: لو عقد على امرأة وهو في أقصى المغرب، وهي في أقصى المشرق، ثم ولدت له بعد العقد بنصف سنة، فإن الولد يلحق به وإن لم يسافر إليها. [لكن هذا القول ضعيف].

• لو زنى رجل بامرأة وجاءت بولد فادعاه الزاني، فهل يلحق به؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أنه لا ينسب إليه.

وهذا قول جمهور العلماء.

قال ابن قدامة: وولد الزنى لا يلحق الزاني في قول الجمهور.

وبناء على هذا القول: فإن ولد الزنا - ذكراً كان أو أنثى - لا ينسب إلى الزاني، ولا يقال إنه ولده، وإنما ينسب إلى أمه، وهو محرَم لها، ويرثها كبقية أبنائها.

أ- لحديث الباب ( … وَلِلْعَاهِرِ اَلْحَجَرُ).

بيّن -صلى الله عليه وسلم- أنه ليس للزاني إلا الحجر، وذلك بفوات نسب المولود له، فلا ينسب ولد الزنى بالزاني.

ب-لحديث عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَضَى النبي -صلى الله عليه وسلم- أَنَّ مَنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ لَمْ يَمْلِكْهَا، أَوْ مِنْ حُرَّةٍ عَاهَرَ بِهَا فَإِنَّهُ لا يَلْحَقُ بِهِ وَلا يَرِثُ وَإِنْ كَانَ الَّذِي يُدْعَى لَهُ هُوَ ادَّعَاهُ فَهُوَ وَلَدُ زِنْيَةٍ مِنْ حُرَّةٍ كَانَ أَوْ أَمَةٍ.

فقضى النبي -صلى الله عليه وسلم- أن ولد الزنى لا يلحق بالزاني ولا يرثه، حتى لو ادعاه الزاني.

<<  <  ج: ص:  >  >>