وهذا مذهب أبي حنيفة وأصحابه، والشافعي، وهو الصحيح في المذهب، ومذهب أحمد، وهو اختيار الخطابي.
أ-قال الله تعالى في امرأة أبي لهب (وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَب).
وقال تعالى عن فرعون (وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْن … ).
وجه الاستدلال: أنّ الإضافة في هذه الآيات محمولة على الحقيقة مقتضية للتمليك.
قال ابن تيمية: قالوا: وقد سماها الله امرأة، والأصل في الإطلاق الحقيقة، والله أعلم.
ب- عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- (أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم حنين بعث جيشًا إلى أوطاس، فلقوا عدوًّا فقاتلوهم فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا، فكأنّ ناسًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرَّجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين، فأنزل الله -عز وجل- في ذلك (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم) أي: فهنَّ لكم حلال إذا انقضت عدتهن).
وجه الاستدلال: قال الخطابي: في قوله (إذا انقضت عدتهن) دليلٌ على ثبوت أنكحة أهل الشرك، ولولا ذلك لم يكن للعدة معنى.
ج-عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: «أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رجم في الزنا يهوديين رجلاً وامرأة زنيا … ).
وجه الاستدلال: قال البيهقي: واحتج الشافعي رحمه الله بأنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رجم يهوديين زنيا، فجعل نكاحهما يحصنهما، فكيف يذهب علينا أن يكون لا يحلها وهو يحصنها؟.