للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• اذكر ما يدخل في دائرة المباح؟

أولاً: ما كان للعلاج وإزالة الداء.

لما روى أبو داود والترمذي عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ طَرَفَةَ (أَنَّ جَدَّهُ عَرْفَجَةَ بْنَ أَسْعَدَ قُطِعَ أَنْفُهُ يَوْمَ الْكُلَابِ، فَاتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ وَرِقٍ [فضة] فَأَنْتَنَ عَلَيْهِ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- فَاتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ).

وروى أبو داود عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: (لُعِنَتْ الْوَاصِلَةُ وَالْمُسْتَوْصِلَةُ وَالنَّامِصَةُ وَالْمُتَنَمِّصَةُ وَالْوَاشِمَةُ وَالْمُسْتَوْشِمَةُ مِنْ غَيْرِ دَاءٍ) والحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود.

وروى أحمد عن ابْنِ مَسْعُودٍ -رضي الله عنه- قال: (سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنْ النَّامِصَةِ وَالْوَاشِرَةِ وَالْوَاصِلَةِ وَالْوَاشِمَةِ إِلَّا مِنْ دَاءٍ) وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح.

قال الشوكاني رحمه الله: " قوله: (إلا من داء) ظاهره أن التحريم المذكور إنما هو فيما إذا كان لقصد التحسين لا لداء وعلة، فإنه ليس بمحرم. (نيل الأوطار).

ثانياً: ما كان لإزالة عيب طارئ، ويدخل في ذلك إزالة الكلف، وحبة الخال ونحوها؛ لأن هذا رد لما خلق الله وليس تغييراً لخلق الله.

قال ابن الجوزي رحمه الله: وأما الأدوية التي تزيل الكلف وتحسن الوجه للزوج فلا أرى بها بأساً.

ومن ذلك استعمال الكريمات لتنعيم الجلد، فهو رد للأصل.

ثالثاً: ما كان زينة طارئة لا تبقى ولا تغير أصل الخلقة، كالكحل والحناء وتحمير الوجه والشفة، وقد كان الكحل والحناء شائعين معروفين بين النساء زمن النبوة، وكذلك استعمال الزعفران ونحوه من الألوان التي تخالط طيب النساء، ولهذا لا حرج في استعمال مستحضرات التجميل إذا خلت من الضرر.

وفي حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: (أنه تزوج وجاء النبي -صلى الله عليه وسلم- وعليه أثر صفرة).

وحمل العلماء ذلك على أن الصفرة أصابته من امرأته؛ لما ثبت من نهي الرجل عن التزعفر.

والله أعلم.

• ما حكم نتف ما بين الحاجبين؟

يجوز نتفه؛ لأنه ليس من الحاجبين.

<<  <  ج: ص:  >  >>