للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القول الثاني: لا يحرم الكلام، ولكن يستحب الإنصات.

وهذا مذهب الشافعي.

واستدلوا بحديث الأعرابي الذي قام وكلم النبي -صلى الله عليه وسلم- من أجل أن يستقي لهم.

قالوا: أن الأعرابي تكلم أثناء الخطبة ولم ينكر عليه النبي -صلى الله عليه وسلم-، ولو حرم عليه لأنكره.

والراجح القول الأول.

• ما وجه الشبه بين الحمار الذي يحمل أسفاراً، وبين المتكلم والإمام يخطب يوم الجمعة؟

شبه من لم يمسك عن الكلام بالحمار الحامل للإسفار بجامع عدم الانتفاع.

• ما حكم كلام الحاضر للخطبة إذا كان لا يسمعها لبعد أو غيره؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: يحرم عليه الكلام.

وهو مذهب المالكية، ومذهب الحنابلة، وبه قال ابن حزم.

واستدلوا بعموم ما تقدم من الأدلة السابقة التي تدل على تحريم الكلام أثناء الخطبة، فقالوا هي عامة تشمل من يسمع الخطبة ومن لا يسمعها.

القول الثاني: يجوز له الكلام.

وبه قال الحنفية، وهو مذهب الشافعية.

واستدلوا بما استدلوا به في الأمر السابق على جواز الكلام في الخطبة للسامع، فقالوا: إذا كان يجوز مع السماع فمع عدمه من باب أولى.

والراجح الأول، لقوة ما استدلوا به، وخاصة عموم الأدلة، ولأنه يؤدي إلى التشويش، وقد يجر إلى كلام مكروه أو يحرم في المسجد.

• ما حكم رد السلام وتشميت العاطس أثناء الخطبة؟

حرام، وهذا القول هو الصحيح.

لحديث الباب (إذا قلت لصاحبك أنصت فقد لغوت).

معنى هذا أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سمى الأمر بالمعروف أثناء الخطبة لغواً مع أنه أمر مطلوب شرعاً، وفيه فائدة متعدية للآخرين وهي منع التشويش عليهم، فكذلك ردّ السلام وتشميت العاطس، بل هو أولى.

• ما حكم الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا ذكره الخطيب في خطبته؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: يجوز سراً.

وهذا مذهب الحنابلة، وهو اختيار ابن تيمية.

أ-لأن الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- سراً لا تشغل عن سماع الخطبة، ففي فعله إحرازاً للفضيلتين: الصلاة والاستماع.

ب- ولأن الخطيب إذا قال (يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه … ) فهو يبلغ الحاضرين أمراً، فيجب امتثاله.

القول الثاني: لا تجوز الصلاة عليه.

وبه قال الحنفية.

والراجح الأول.

<<  <  ج: ص:  >  >>