للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الشيخ ابن عثيمين: وهذا الحكم حكم خاص في مكة ولو كان هو الحكم العام الذي يكون في مكة وغيرها لم يكن لتخصيصها بذلك فائدة، وعلى هذا القول فإن الإنسان إذا وجد لقطة بمكة، فإما أن يعرفها دائما حتى يجدها ربها، وإما أن يدفعها إلى المسؤولين عن الضائع، وإذا دفعها إليهم فقد برئت ذمته وقد رتب للُّقطِ التي حول الحرم رتب أناس يستقبلون هذه اللقط ويسمون فيما أظن لجنة حفظ الضائع أو كلمة نحوها.

فلقطة الحرم لها ثلاث أحوال:

أ-أن يأخذها للتملك من الآن، فهذا حرام.

ب-أن يأخذها للتملك بعد الإنشاد، فهذا حرام.

ج-أن يأخذها للإنشاد، فهذا حلال.

أما لقطة غير الحرم فيجوز أن يتملكها بعد الإنشاد الشرعي.

قال الشيخ ابن عثيمين: أما لقطة الحرم فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال (لا تحل ساقطتها إلا لمنشد) يعني لا تأخذ لقطة الحرم إلا إذا كنت ضامناً على نفسك أن تبقى تبحث عن صاحبها إلى أن تموت وإذا مت فأوص بأن هذه لقطة الحرم تبحث عن صاحبها ومعلومٌ ما في هذا من المشقة إذاً لا تأخذها دعها فربما يرجع صاحبها ويجدها ونحن إذا قلنا لكل واحدٍ في مكة لا تأخذ اللقطة بقيت اللقطة حتى يأتيها صاحبها فتكون من جنس الإبل في غير مكة تترك ويأتي صاحبها ويجدها

• ما الحكمة من هذا الحكم الخاص بلقطة مكة؟

حتى تبقى الأموال محترمة في أماكنها فيأتيها أهلها فيجدوها.

• هل حرم المدينة كحرم مكة؟

جمهور الشافعية، وهم القائلون بتحريم لقطة حرم مكة، كما سبق: على أن الحكم السابق من خصائص حرم مكة، فلا يشركه حرم المدينة فيه.

واختار هذا القول الشيخ ابن عثيمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>