للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٠٨٥ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا، عَنْ اَلنَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ (رُفِعَ اَلْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ اَلنَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ اَلصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ، وَعَنِ اَلْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ، أَوْ يَفِيقَ) رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّا اَلتِّرْمِذِيَّ وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ.

===

• ما صحة حديث الباب؟

حديث حسن، ففيه إسناده حماد بن أبي سليمان - أحد رواته - تكلم فيه بعض أهل العلم، لكن له وشاهد يتقوى بها.

• ممن يصح الطلاق؟

يصح من زوج عاقل بالغ.

زوج: فغير الزوج لا يصح طلاقه، إلا إذا قام مقام الزوج بالوكالة.

عاقل: فالمجنون لا يصح طلاقه.

لحديث الباب (رفع القلم عن ثلاث: وعن المجنون حتى يفيق).

بالغ: فالصبي الغير المميز لا يقع طلاقه بالاتفاق، أما المميز فيه قولان:

الجمهور على أنه لا يقع طلاقه. لحديث الباب (رفع القلم عن ثلاثة: … وعن الصبي حتى يبلغ).

• هل يقع طلاق السكران؟

طلاق السكران: له حالتان:

الحالة الأولى: أن يقع السكر عن غير عمد.

كأن يشرب الخمر يظنها عصيراً، فهذا لا يقع الطلاق بإجماع.

الحالة الثانية: أن يتعمد السكر، ففيه قولان:

القول الأول: يقع الطلاق.

وهذا المذهب.

قال في المغني: وهو مذهب سعيد بن المسيب، وعطاء، ومجاهد، ومالك، والشافعي، وأبي حنيفة.

لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى).

فنهاهم حال السكر من قربان الصلاة، وهذا يقتضي عدم زوال التكليف.

<<  <  ج: ص:  >  >>