١٠٨٥ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا، عَنْ اَلنَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ (رُفِعَ اَلْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ اَلنَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ اَلصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ، وَعَنِ اَلْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ، أَوْ يَفِيقَ) رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّا اَلتِّرْمِذِيَّ وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ.
===
• ما صحة حديث الباب؟
حديث حسن، ففيه إسناده حماد بن أبي سليمان - أحد رواته - تكلم فيه بعض أهل العلم، لكن له وشاهد يتقوى بها.
• ممن يصح الطلاق؟
يصح من زوج عاقل بالغ.
زوج: فغير الزوج لا يصح طلاقه، إلا إذا قام مقام الزوج بالوكالة.
عاقل: فالمجنون لا يصح طلاقه.
لحديث الباب (رفع القلم عن ثلاث: وعن المجنون حتى يفيق).
بالغ: فالصبي الغير المميز لا يقع طلاقه بالاتفاق، أما المميز فيه قولان:
الجمهور على أنه لا يقع طلاقه. لحديث الباب (رفع القلم عن ثلاثة: … وعن الصبي حتى يبلغ).
• هل يقع طلاق السكران؟
طلاق السكران: له حالتان:
الحالة الأولى: أن يقع السكر عن غير عمد.
كأن يشرب الخمر يظنها عصيراً، فهذا لا يقع الطلاق بإجماع.
الحالة الثانية: أن يتعمد السكر، ففيه قولان:
القول الأول: يقع الطلاق.
وهذا المذهب.
قال في المغني: وهو مذهب سعيد بن المسيب، وعطاء، ومجاهد، ومالك، والشافعي، وأبي حنيفة.
لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى).
فنهاهم حال السكر من قربان الصلاة، وهذا يقتضي عدم زوال التكليف.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute