ثالثاً: الفرقة بينهما والتحريم المؤبد. (ولو أكذب الرجل نفسه فيما بعد - وستأتي المسألة إن شاء الله).
أي: ومما يترتب على اللعان أن الفرقة بينهما تكون فرقة مؤبدة.
أ- عن ابن عمر (أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فرّق بين رجل وامرأة قذفها وأحلفهما) متفق عليه.
ب- وعنه قال (لاعن النبي -صلى الله عليه وسلم- بين رجل وامرأة من الأنصار وفرق بينهما) متفق عليه.
ج- وعن علي وابن مسعود قالا (مضت السنة في المتلاعنين أن لا يجتمعا أبداً) أخرجه البيهقي.
د- ولأنه وقع بينهما من التباغض والتقاطع ما أوجب القطيعة بينهما بصفة دائمة.
رابعاً: وانتفاء الولد إذا ذكر في اللعان.
أي: ومما يترتب على اللعان انتفاء الولد، وهذه المسألة اختلف العلماء فيها على قولين:
فقيل: أن الولد ينتفي بمجرد اللعان.
ويكون انتفاء الولد تبعاً للعان.
وقيل: لابد أن ينفيه، فإن لم ينفيه فالولد له.
واستدلوا بحديث (الولد للفراش) وهذا ولد على فراشه له. والله أعلم.
• هل اللعان في حد ذاته تفريق أم يلزم حكم الحاكم (القاضي)؟
ذهب فريق من أهل العلم - كالإمام مالك وأهل الظاهر - إلى أن اللعان في حد ذاته موجب للفرقة، وهو قول الجمهور كما نقله النووي عنه.
لحديث سهل. أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال (ذاكم التفريق بين كل متلاعنين) رواه مسلم.
بينما ذهب آخرون من أهل العلم كأبي حنيفة إلى أنه يلزم قضاء القاضي.
لحديث ابن عمر وفيه (ثم فرّق بينهما).
• هل يشرع تغليظ اللعان؟
ذهب بعض العلماء إلى استحباب تغليظ اللعان في المكان والزمان.
وهذا مذهب الشافعي.
وذهب بعض العلماء إلى عدم استحبابه، ورجحه ابن قدامة في المغني وقال:
قال القاضي: ولا يستحب التغليظ في اللعان بمكان، ولا زمان، وبهذا قال أبو حنيفة.
لأن الله تعالى أطلق الأمر بذلك، ولم يقيده بزمان ولا مكان، فلا يجوز تقييده إلا بدليل.
ولأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر الرجل بإحضار امرأته، ولم يخصه بزمن، ولو خصه بذلك لنقل ولم يهمل.
ثم قال رحمه الله: … ولو استحب ذلك لفعله النبي -صلى الله عليه وسلم- ولو فعله لنقل، ولم يسغ تركه وإهماله.
وأما قولهم: إن النبي -صلى الله عليه وسلم- لاعن بينهما عند المنبر، فليس هذا في شيء من الأحاديث المشهور.