للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثالثاً: الفرقة بينهما والتحريم المؤبد. (ولو أكذب الرجل نفسه فيما بعد - وستأتي المسألة إن شاء الله).

أي: ومما يترتب على اللعان أن الفرقة بينهما تكون فرقة مؤبدة.

أ- عن ابن عمر (أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فرّق بين رجل وامرأة قذفها وأحلفهما) متفق عليه.

ب- وعنه قال (لاعن النبي -صلى الله عليه وسلم- بين رجل وامرأة من الأنصار وفرق بينهما) متفق عليه.

ج- وعن علي وابن مسعود قالا (مضت السنة في المتلاعنين أن لا يجتمعا أبداً) أخرجه البيهقي.

د- ولأنه وقع بينهما من التباغض والتقاطع ما أوجب القطيعة بينهما بصفة دائمة.

رابعاً: وانتفاء الولد إذا ذكر في اللعان.

أي: ومما يترتب على اللعان انتفاء الولد، وهذه المسألة اختلف العلماء فيها على قولين:

فقيل: أن الولد ينتفي بمجرد اللعان.

ويكون انتفاء الولد تبعاً للعان.

وقيل: لابد أن ينفيه، فإن لم ينفيه فالولد له.

واستدلوا بحديث (الولد للفراش) وهذا ولد على فراشه له. والله أعلم.

• هل اللعان في حد ذاته تفريق أم يلزم حكم الحاكم (القاضي)؟

ذهب فريق من أهل العلم - كالإمام مالك وأهل الظاهر - إلى أن اللعان في حد ذاته موجب للفرقة، وهو قول الجمهور كما نقله النووي عنه.

لحديث سهل. أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال (ذاكم التفريق بين كل متلاعنين) رواه مسلم.

بينما ذهب آخرون من أهل العلم كأبي حنيفة إلى أنه يلزم قضاء القاضي.

لحديث ابن عمر وفيه (ثم فرّق بينهما).

• هل يشرع تغليظ اللعان؟

ذهب بعض العلماء إلى استحباب تغليظ اللعان في المكان والزمان.

وهذا مذهب الشافعي.

وذهب بعض العلماء إلى عدم استحبابه، ورجحه ابن قدامة في المغني وقال:

قال القاضي: ولا يستحب التغليظ في اللعان بمكان، ولا زمان، وبهذا قال أبو حنيفة.

لأن الله تعالى أطلق الأمر بذلك، ولم يقيده بزمان ولا مكان، فلا يجوز تقييده إلا بدليل.

ولأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر الرجل بإحضار امرأته، ولم يخصه بزمن، ولو خصه بذلك لنقل ولم يهمل.

ثم قال رحمه الله: … ولو استحب ذلك لفعله النبي -صلى الله عليه وسلم- ولو فعله لنقل، ولم يسغ تركه وإهماله.

وأما قولهم: إن النبي -صلى الله عليه وسلم- لاعن بينهما عند المنبر، فليس هذا في شيء من الأحاديث المشهور.

<<  <  ج: ص:  >  >>